اللباب في الفقه الشافعي - أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ
ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.
_________
١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.
_________
١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣
423