بحر المذهب للروياني - الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل
الوقت، ففرضه التعليم، وإن قصر حتى فات التعليم صلّى وأعاد، وإن ضاق الوقت على الذكي أو اتسع على البليد فلم يتعلم صلّى على حسب حاله، فإن كان يحسن غير ذلك من الذكر أتى به، وإن كان لا يحسن أجزأه بغير ذكرٍ. وجملته أن الحكم فيهما كالحكم في القراءة، ولو بدل عربية فيها بغيرها لا يجوز، لأنه تغيير نظمه.
فَرْعٌ آخرُ
قال: المستحب لمن كان إمامًا أن يرتّل التشهد بحيث يعلم أن ثقيل اللسان خلفه [٩٤ ب/ ٢] قد أتى به، فإن حذف ذلك ولم يرتب كره وأجزأه.
فَرْعٌ آخرُ
قال: السنة، إخفاء التشهد، وكذلك كل ذكر حال السجود وغيره إلا السلام. وقال ابن مسعود ﵁: "من السنة الإسرار بالتشهد".
مسألة: قال: "ثم يصلي على النبي - ﷺ - ".
هذا كما قال: الصلاة على رسول الله - ﷺ - ركنٌ من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري ﵄ وإسحق وأحمد في رواية.
وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: "يستحبّ ذلك، ولا يجب"، واحتجّوا بما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي - ﷺ - "علّمه التشهد، ثم قال: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد تمت صلاتك".
وهذا غلط لما روت عائشة ﵄ أن النبي - ﷺ -، قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، والصلاة عليَّ". وروي أنه - ﷺ -، قال: لا صلاة لمن لم يتشهد، ولم يصلِّ عليّ".
وأما خبرهم نحمله على أنه كان في الأول، أو معناه: قارب التمام كقوله - ﷺ -: "من وقف بعرفه فقد تم حجّه"، أي: قارب التمام بدليل أنه يجب الخروج من الصلاة بالإجماع، فإذا ثبت هذا، فالأفضل فيها أن يقول ما روى كعب بن عمرة ﵁ أن النبي - ﷺ - كان يقول في الصلاة: "أللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، الآية. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: "قولوا: اللَّهم صلِّ على محمد" على ما رواه كعب ولم يرو في الخبر، قوله: وارحم محمدًا وآل محمد، ولا قوله: "ترحّمت على إبراهيم"، وليس بفصيح أيضًا، لأنه يقالُ:
فَرْعٌ آخرُ
قال: المستحب لمن كان إمامًا أن يرتّل التشهد بحيث يعلم أن ثقيل اللسان خلفه [٩٤ ب/ ٢] قد أتى به، فإن حذف ذلك ولم يرتب كره وأجزأه.
فَرْعٌ آخرُ
قال: السنة، إخفاء التشهد، وكذلك كل ذكر حال السجود وغيره إلا السلام. وقال ابن مسعود ﵁: "من السنة الإسرار بالتشهد".
مسألة: قال: "ثم يصلي على النبي - ﷺ - ".
هذا كما قال: الصلاة على رسول الله - ﷺ - ركنٌ من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري ﵄ وإسحق وأحمد في رواية.
وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: "يستحبّ ذلك، ولا يجب"، واحتجّوا بما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي - ﷺ - "علّمه التشهد، ثم قال: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد تمت صلاتك".
وهذا غلط لما روت عائشة ﵄ أن النبي - ﷺ -، قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، والصلاة عليَّ". وروي أنه - ﷺ -، قال: لا صلاة لمن لم يتشهد، ولم يصلِّ عليّ".
وأما خبرهم نحمله على أنه كان في الأول، أو معناه: قارب التمام كقوله - ﷺ -: "من وقف بعرفه فقد تم حجّه"، أي: قارب التمام بدليل أنه يجب الخروج من الصلاة بالإجماع، فإذا ثبت هذا، فالأفضل فيها أن يقول ما روى كعب بن عمرة ﵁ أن النبي - ﷺ - كان يقول في الصلاة: "أللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، الآية. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: "قولوا: اللَّهم صلِّ على محمد" على ما رواه كعب ولم يرو في الخبر، قوله: وارحم محمدًا وآل محمد، ولا قوله: "ترحّمت على إبراهيم"، وليس بفصيح أيضًا، لأنه يقالُ:
66