اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي

الإمام النووي
شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي - المؤلف
المسجد الذي أحرم منه النبي - ﷺ -» (١).
والميقات في الأصل مأخوذ من الوقت، لكنه في اصطلاح الفقهاء زمان العبادة ومكانها، ولا يختص بوقتها فقط؛ لأن كلًا منهما حدٌّ للعبادة، والميقات لغة الحد. فالميقات على هذا مكاني وزماني: للآفاقي حجًا أو عمرة هي مواضع معينة حدّها لنا الشرع المطهر وهي بالنسبة للمدينة المنورة ومن أتى من قبلها ذا الحليفة (أبيار علي). وبالنسبة لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق.
والميقات الزماني شوال من أوله، وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فلو أحرم بالحج قبل ذلك انعقد عمرة؛ لأن جميع السنة كما قلت زمن للعمرة (٢)؛ ولأنَّ الإحرام شديد التعلق بالوقت المرتبط به، فإذا لم يقبل الوقت إحرام المحرم بالحج انصرف إلى ما يقبله إحرامه وهو العمرة.
وتنتهي عشر ذي الحجة مع بزوغ فجر يوم النحر.
الواجب الثاني: الرمي ويشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات فقط، والتي يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، أما زمن فضيلته فما بين ارتفاع شمس ذلك اليوم وزوالها.
وله وقت اختيار إلى غروب الشمس يوم النحر.
كما له وقت جواز إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعدُ.
_________
(١) نفس المرجع والجزء صـ ٤٧٠.
(٢) انظر تهذيب الحبيب شرح نهاية التدريب للعلامة الفشني صـ ٢٠٧.
68
المجلد
العرض
35%
الصفحة
68
(تسللي: 67)