الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السِّلَفِيُّ قَالَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِ الأَرْبَعِينَ لَهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ نَفَرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمَّا رَأَوْا وَرَوُوا قَول أطهر منسل وَأظْهر منسل مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا
من طرق وثقوا بهَا وعولوا عَلَيْهَا وَعرفُوا صِحَّتهَا وركنوا إِلَيْهَا خرج مِنْهُم كل لنَفسِهِ حَتَّى قَالَ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الغافر الْفَارِسِي اجْتمع عِنْدِي منَ الأربعينات مَا ينيف إِلَى السّبْعين قَالَ السِّلَفِيُّ وَقَدِ اسْتَفْتَيْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الكيا الطَّبَرِيّ فِي رجل وصّى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ هَلْ تَدْخُلُ كَتَبَةُ الْحَدِيثِ فِي وَصِيَّتِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَحْتَ السُّؤَالِ نَعَمْ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعثه الله فَقِيها)
قَالَ السلَفِي وَقد أَنا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَبُو نَصْرٍ الْفَضْلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن مهْدي نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن إِبْرَاهِيم الشَّافِعِي نَا أَبُو بكر عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا نَا الْفضل بن غَانِم نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَقِيها وَكنت لَهُ شَهِيدا) // مَوْضُوع //
هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ هَذَا وَاتَّهَمَهُ بِهِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا لِلاعْتِبَارِ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْمَتْنَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْمُخَرَّجَةِ عَلَى الأَبْوَابِ وَلا الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ إِلا أَنَّ أَبَا يَعْلَى رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ // مَوْضُوع // وَخَصِيفٌ وَابْنُ عُلاثَةَ صَدُوقَانِ فِيهِمَا مَقَالٌ وَالآفَةُ فِيهِ
من طرق وثقوا بهَا وعولوا عَلَيْهَا وَعرفُوا صِحَّتهَا وركنوا إِلَيْهَا خرج مِنْهُم كل لنَفسِهِ حَتَّى قَالَ إِسْمَاعِيل بْن عَبْد الغافر الْفَارِسِي اجْتمع عِنْدِي منَ الأربعينات مَا ينيف إِلَى السّبْعين قَالَ السِّلَفِيُّ وَقَدِ اسْتَفْتَيْتُ شَيْخَنَا الإِمَامَ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الكيا الطَّبَرِيّ فِي رجل وصّى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ هَلْ تَدْخُلُ كَتَبَةُ الْحَدِيثِ فِي وَصِيَّتِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَحْتَ السُّؤَالِ نَعَمْ وَكَيْفَ لَا وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مِنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعثه الله فَقِيها)
قَالَ السلَفِي وَقد أَنا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَبُو نَصْرٍ الْفَضْلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بن مهْدي نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن إِبْرَاهِيم الشَّافِعِي نَا أَبُو بكر عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا نَا الْفضل بن غَانِم نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَقِيها وَكنت لَهُ شَهِيدا) // مَوْضُوع //
هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ هَذَا وَاتَّهَمَهُ بِهِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا لِلاعْتِبَارِ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْمَتْنَ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ فِي الأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْمُخَرَّجَةِ عَلَى الأَبْوَابِ وَلا الْمُرَتَّبَةِ عَلَى الْمَسَانِيدِ إِلا أَنَّ أَبَا يَعْلَى رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاثَةَ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ // مَوْضُوع // وَخَصِيفٌ وَابْنُ عُلاثَةَ صَدُوقَانِ فِيهِمَا مَقَالٌ وَالآفَةُ فِيهِ
66