المطالب العالية محققا - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
= ٢ - حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ ولفظه: (أمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بسَبْع، ونهانا عن سَبْع -إلى أن قال-: ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال في آنية الفضة. . .) الحديث.
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٩٦: ٦٥٣٥)، ومسلم (٣/ ١٦٣٥: ٢٠٦٦).
٣ - حديث حذيفة ﵁ مرفوعًا: إلا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة).
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٩٦: ٥٦٣٣)، ومسلم (٣/ ١٦٣٧: ٢٠٦٧). وفي الباب عن:
- عائشة ﵂: أخرجه أحمد (٦/ ٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٠: ٣٤١٥)، قال البوصيري (زوائد ابن ماجه ٣/ ١٠٩): إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وقال عنه العلامة الألباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين. الإرواء (١/ ٦٩)، بتصرف يسير.
- ابن عمر ﵄: أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٣٣٩: ٥٦٣)، والدارقطني (١/ ٤٠)، والجرجاني (تاريخ جرجان ص ١٠٩)، وقال الدارقطني: إسناده حسن. وقال الذهبي: هذا حديث منكر. الميزان (٤/ ٤٠٦)، وضعفه الألباني (الإرواء ١/ ٧٠).
- علي بن أبي طالب ﵁: أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٤١)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٨)، قال ابن المُلَقِّن عن إسناده: (جيد). البدر المنير (ق ١، ص ٦٣٧)، وقال الحافظ: (قوي). التلخيص (١/ ٥١).
- أنس بن مالك ﵁: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨).
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٩٦: ٦٥٣٥)، ومسلم (٣/ ١٦٣٥: ٢٠٦٦).
٣ - حديث حذيفة ﵁ مرفوعًا: إلا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة).
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٩٦: ٥٦٣٣)، ومسلم (٣/ ١٦٣٧: ٢٠٦٧). وفي الباب عن:
- عائشة ﵂: أخرجه أحمد (٦/ ٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١١٣٠: ٣٤١٥)، قال البوصيري (زوائد ابن ماجه ٣/ ١٠٩): إسناده صحيح، رجاله ثقات.
وقال عنه العلامة الألباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيحين. الإرواء (١/ ٦٩)، بتصرف يسير.
- ابن عمر ﵄: أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٣٣٩: ٥٦٣)، والدارقطني (١/ ٤٠)، والجرجاني (تاريخ جرجان ص ١٠٩)، وقال الدارقطني: إسناده حسن. وقال الذهبي: هذا حديث منكر. الميزان (٤/ ٤٠٦)، وضعفه الألباني (الإرواء ١/ ٧٠).
- علي بن أبي طالب ﵁: أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ٤١)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٨)، قال ابن المُلَقِّن عن إسناده: (جيد). البدر المنير (ق ١، ص ٦٣٧)، وقال الحافظ: (قوي). التلخيص (١/ ٥١).
- أنس بن مالك ﵁: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨).
139