الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين - أبو ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي
مسندًا، فإن في القلب من رفعه: أنبأنا أبو طاهر، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا بندار، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال:"الهرة لا تقطع الصلاة إنها من متاع البيت ".
-ثم قال - (٨٢٩):أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر، قال: أخبرناه الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، عن بن أبي الزناد بهذا الحديث موقوفًا، غير مرفوع.
قال أبو بكر:"ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد".
قلت: شكك في زيادة عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهو صدوق (١)،إذ رفع ما أوقفه غيره.
فلو كان ابن خزيمة يقول بقبول زيادة الثقة فلماذا ردها من هؤلاء الحفاظ الجبال؟ ولماذا أعلّ المتصل بالمرسل؟! والمرفوع بالموقوف؟! وبالتفرد وعدم المتابعة؟!
ولم أقف على مثال ينطبق على مفهوم المتأخرين للزيادة قبل فيه الإمام ابن خزيمة الرفع أو الوقف أو زيادة لفظة، لأنه كغيره من الأئمة المتقدمين يعلّون تفرد الراوي بشيء لا يتابعه الثقات عليه ويعدونه مخالفة (٢)،إلاّ ما كان من المعفو عنه وهو ما كان على سبيل الاقتصاص (٣) أو التقطيع، كما قدمناه (٤).
وللمزيد أنظر مثلًا الأحاديث في صحيحه:"٢/ ١٢٧ (١٠٥١) و٤/ ١٨٠ (٢٦٤٢) و٤/ ٣٢٢ (٢٩٨٤)،و.١/ ٣٥٤ (٧١٤).
_________
(١) التقريب (٤٣١٧).
(٢) وللمزيد انظر ص٣٥ من هذا البحث.
(٣) انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ١٢٠ (٢٤١).
(٤) انظر الصفحات ٢٣١ - ٢٣٨.
-ثم قال - (٨٢٩):أنبأنا أبو طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر، قال: أخبرناه الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، عن بن أبي الزناد بهذا الحديث موقوفًا، غير مرفوع.
قال أبو بكر:"ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد".
قلت: شكك في زيادة عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وهو صدوق (١)،إذ رفع ما أوقفه غيره.
فلو كان ابن خزيمة يقول بقبول زيادة الثقة فلماذا ردها من هؤلاء الحفاظ الجبال؟ ولماذا أعلّ المتصل بالمرسل؟! والمرفوع بالموقوف؟! وبالتفرد وعدم المتابعة؟!
ولم أقف على مثال ينطبق على مفهوم المتأخرين للزيادة قبل فيه الإمام ابن خزيمة الرفع أو الوقف أو زيادة لفظة، لأنه كغيره من الأئمة المتقدمين يعلّون تفرد الراوي بشيء لا يتابعه الثقات عليه ويعدونه مخالفة (٢)،إلاّ ما كان من المعفو عنه وهو ما كان على سبيل الاقتصاص (٣) أو التقطيع، كما قدمناه (٤).
وللمزيد أنظر مثلًا الأحاديث في صحيحه:"٢/ ١٢٧ (١٠٥١) و٤/ ١٨٠ (٢٦٤٢) و٤/ ٣٢٢ (٢٩٨٤)،و.١/ ٣٥٤ (٧١٤).
_________
(١) التقريب (٤٣١٧).
(٢) وللمزيد انظر ص٣٥ من هذا البحث.
(٣) انظر صحيح ابن خزيمة ١/ ١٢٠ (٢٤١).
(٤) انظر الصفحات ٢٣١ - ٢٣٨.
356