فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - أبو عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد
أصحابه، منهم: الشافعي، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن خشرم، وعبد الجبار بن العلاء، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والمعلى بن منصور، وعبد الرزاق بن همام، ومحمد بن منصور الجواز، وهشام بن عمار.
• ورواه مالك بن أنس، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وورقاء بن عمر اليشكري، وعبد الرحمن بن أبي الزناد:
أربعتهم: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، فلم يذكروا: "بتأخير العشاء".
أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومالك في الموطأ (١/ ٨٠/ ١١٤)، والنسائي (١/ ١٢/ ٧)، وابن حبان (٣/ ٣٥١/ ١٠٦٨)، وأبو عوانة (١/ ١٦٤/ ٤٧٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٠)، وأبو يعلى (١١/ ٢٢٩/ ٦٣٤٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٥١٨)، وتمام في الفوائد (٩٠٧)، والبيهقي في المعرفة (١/ ١٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٤٧).
• ورواه بدونها أيضًا:
الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٤٠)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٢٥/ ٢٧٧٠).
• والذي أراه أن هذه الزيادة: "بتأخير العشاء": ثابتة محفوظة من حديث الأعرج عن أبي هريرة، فإنه وإن كان قد تفرد بها سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي دون أصحاب أبي الزناد المدنيين لا سيما الإمام مالك إمام المتقنين وكبير المتثبتين، فإنه لا يضره تفرده دونهم، فإن ابن عيينة: ثقة ثبت حجة إمام، قال ابن مهدي: "كان أعلم الناس بحديث أهل الحجاز"، فهو حافظ يعتمد على حفظه وتقبل زيادته، ومما يؤكد كونه حفظ هذه الزيادة: أنها رويت من طرق أخرى عن أبي هريرة:
• أقواها: ما رواه عبيد الله بن عمر العمري: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء [وفي بعض الروايات: عند كل صلاة]، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل".
أخرجه الترمذي (١٦٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٥١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٦ و١٩٧/ ٣٠٣٤ - ٣٠٣٧)، وابن ماجه (٢٨٧ و٦٩١)، وابن حبان (٤/ ٣٩٩ و٤٠٥ و٤٠٦/ ١٥٣١ و١٥٣٨ و١٥٣٩ و١٥٤٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٠ و٢٨٧ و٤٣٣)، وابن المبارك في المسند (٦٣)، والحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٢٣١)، وعبد الرزاق (١/ ٥٥٥/ ٢١٠٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٥ و٢٩١/ ١٧٨٧ و٣٣٤٥)، والبزار (١٥/ ١٣٧/ ٨٤٥٠)، وأبو يعلى (١١/ ٤٩٤/ ٦٦١٧)،
• ورواه مالك بن أنس، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وورقاء بن عمر اليشكري، وعبد الرحمن بن أبي الزناد:
أربعتهم: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، فلم يذكروا: "بتأخير العشاء".
أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومالك في الموطأ (١/ ٨٠/ ١١٤)، والنسائي (١/ ١٢/ ٧)، وابن حبان (٣/ ٣٥١/ ١٠٦٨)، وأبو عوانة (١/ ١٦٤/ ٤٧٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٠)، وأبو يعلى (١١/ ٢٢٩/ ٦٣٤٣)، والجوهري في مسند الموطأ (٥١٨)، وتمام في الفوائد (٩٠٧)، والبيهقي في المعرفة (١/ ١٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٤٧).
• ورواه بدونها أيضًا:
الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة به مرفوعًا.
أخرجه البخاري في الصحيح (٧٢٤٠)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٢٥/ ٢٧٧٠).
• والذي أراه أن هذه الزيادة: "بتأخير العشاء": ثابتة محفوظة من حديث الأعرج عن أبي هريرة، فإنه وإن كان قد تفرد بها سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي دون أصحاب أبي الزناد المدنيين لا سيما الإمام مالك إمام المتقنين وكبير المتثبتين، فإنه لا يضره تفرده دونهم، فإن ابن عيينة: ثقة ثبت حجة إمام، قال ابن مهدي: "كان أعلم الناس بحديث أهل الحجاز"، فهو حافظ يعتمد على حفظه وتقبل زيادته، ومما يؤكد كونه حفظ هذه الزيادة: أنها رويت من طرق أخرى عن أبي هريرة:
• أقواها: ما رواه عبيد الله بن عمر العمري: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء [وفي بعض الروايات: عند كل صلاة]، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل".
أخرجه الترمذي (١٦٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٥١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٦ و١٩٧/ ٣٠٣٤ - ٣٠٣٧)، وابن ماجه (٢٨٧ و٦٩١)، وابن حبان (٤/ ٣٩٩ و٤٠٥ و٤٠٦/ ١٥٣١ و١٥٣٨ و١٥٣٩ و١٥٤٠)، وأحمد (٢/ ٢٥٠ و٢٨٧ و٤٣٣)، وابن المبارك في المسند (٦٣)، والحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (١٢٣١)، وعبد الرزاق (١/ ٥٥٥/ ٢١٠٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٥ و٢٩١/ ١٧٨٧ و٣٣٤٥)، والبزار (١٥/ ١٣٧/ ٨٤٥٠)، وأبو يعلى (١١/ ٤٩٤/ ٦٦١٧)،
181