اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

أبو عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - أبو عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد
• وفي الباب:
١ - عن جابر عن رسول الله - ﷺ -: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
أخرجه مسلم (٢٨١)، وأبو عوانة (١/ ١٨٤/ ٥٧٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٣٦/ ٦٤٨)، والنسائي (١/ ٣٤/ ٣٥)، وابن ماجه (٣٤٣)، وابن حبان (٤/ ٦٠/ ١٢٥٠)، وأحمد (٣/ ٣٤١ و٣٥٠)، وأبو عبيد في الطهور (١٥٨ و١٥٩ و١٦٣ و١٦٤)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣٠/ ١٥٠٠)، وابن المنذر (١/ ٣٣٠/ ٢٦٥)، والطحاوي (١/ ١٥)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٤٥٠/ ٨٧٨)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (١٠٩)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٤٣)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٤) و(٨/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ٩٧)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٢٥٢)، وابن عساكر في التاريخ (١٤/ ٢٦٣)، والذهبي في السير (١٤/ ١٣٤).
من طرق عن أبي الزبير عن جابر به.
وممن رواه عن أبي الزبير: الليث بن سعد، وهو ممن ميز سماعه.
٢ - روى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع".
أخرجه ابن ماجه (٣٤٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٦٨/ ٢٨٢٢)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٢٢٨).
وهذا حديث منكر باطل، تفرد به ابن أبي فروة، وهو: متروك منكر الحديث، عن نافع العلم المشهور برواية جماعات من الثقات عنه.
والحديث إنما يرويه أبو هريرة وجابر بلفظ "الماء الدائم" أو "الراكد".
• وانظر فيما لا يصح أيضًا: البدر المنير (٢/ ٣٢٠)، الإصابة (١/ ٦١١).
• وانظر في فقه الحديث: ما تقدم تحت حديث القلتين برقم (٦٥)، وانظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٢٠٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٣٨ و٥١٩) و(٢١/ ٣٤ و٦٥).
• فائدة:
قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١٨٧): "الرواية "يغتسل"، مرفوع؛ أي: لا تبُلْ ثم أنت تغتسل منه، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك - ﵁ - أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على موضع "يبولن"، ونصبه بإضمار أن، وإعطاء "ثم" حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه: الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه، أو منه، أم لا، والله أعلم".
وقال القرطبي في المفهم (١/ ٥٤١): "الرواية الصحيحة: يغتسلُ، برفع اللام، ولا يجوز نصبها، ... [ثم ضعَّف القول بالجزم، وقال]: وهذا ليس بشيء"، ثم ذكر أن تقدير اللفظ: ثم هو يغتسل، "على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله، لما وقع فيه من البول".
286
المجلد
العرض
44%
الصفحة
286
(تسللي: 282)