فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - أبو عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد
وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي [النفح الشذي (٢/ ٣٥٥)]: "لو ثبت لم تقم به حجة، إلا على التوقيت المنصوص عليه فيه؛ لأن الزيادة فيه على ذلك التوقيت مظنونة، أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريح في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها؟ "، وانظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٨).
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٣٣): "وقوله: "ولو استزدنا لزادنا" ظن منه لا يجوز ترك اليقين به".
وضعفه النووي في المجموع (١/ ٥٠٩) من وجهين، ثم قال: "ولو صح، لم تكن فيه دلالة؛ لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا".
قلت: الزيادة ثابتة من حديث إبراهيم التيمي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنا لا نحتج بها لما قال ابن سيد الناس، ولأنا غير متعبدين بظن صحابي خالفته نصوص صحيحة في التوقيت للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة بغير زيادة.
وحديث خزيمة صحيح بشواهده، فقد صح في التوقيت أحاديث، أصحها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال:
١ - حديث علي بن أبي طالب:
يرويه شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ -، فسألناه فقال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
رواه عن شريح: القاسم بن مخيمرة، والمقدام بن شريح، وهذا لفظ القاسم.
أخرجه مسلم (٢٧٦)، وأبو عوانة (١/ ٢١٩ - ٢٢٠/ ٧١٨ - ٧٢٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٣٠/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٨/ ١٨٤ و١٢٩)، وفي الرابع من الإغراب (١١٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والدارمي (١/ ١٩٥/ ٧١٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٨/ ١٩٤ و١٩٥)، وابن حبان (٤/ ١٥١ و١٥٧ و١٦٠/ ١٣٢٢ و١٣٢٧ و١٣٣١)، وأحمد (١/ ٩٦ و١٠٠ و١١٣ و١١٧ و١٢٠ و١٣٣ و١٣٤ و١٤٦ و١٤٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (١/ ٢٨ و٢٩)، والطيالسي (٩٣)، وعبد الرزاق (١/ ٢٠٢ و٢٠٣/ ٧٨٨ و٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٢/ ١٨٦٦)، وأبو يعلى في المسند (١/ ٤٢٣/ ٥٦٠)، وفي المعجم (٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٥٦)، والطحاوي (١/ ٨١ و٨٤)، وابن المنذر (١/ ٤٢٦ و٤٣٠ و٤٣٦/ ٤٣٥ و٤٤٠ و٤٥٩)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٥٠/ ١٥٤١) و(٥/ ٢٣٧ و٢٩٩/ ٥١٩٠ و٥٣٦٧)، وأبو جعفر القطيعي في جزء الألف دينار (٦٥ و١٣٩ - ١٤١)، وابن الغطريف في جزئه (٣)، والدارقطني في العلل (٣/ ٢٣٧ و٢٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٧٢ و٢٧٥ و٢٧٧ و٢٨٢)، وفي المعرفة (١/ ٤٢٨/٣٤٣ - ٤٣٥)، وابن عبد البر (١١/ ١٤٢ و١٥٣ - ١٥٤)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والبغوي
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٣٣): "وقوله: "ولو استزدنا لزادنا" ظن منه لا يجوز ترك اليقين به".
وضعفه النووي في المجموع (١/ ٥٠٩) من وجهين، ثم قال: "ولو صح، لم تكن فيه دلالة؛ لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا".
قلت: الزيادة ثابتة من حديث إبراهيم التيمي بإسناد رجاله ثقات، إلا أنا لا نحتج بها لما قال ابن سيد الناس، ولأنا غير متعبدين بظن صحابي خالفته نصوص صحيحة في التوقيت للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة بغير زيادة.
وحديث خزيمة صحيح بشواهده، فقد صح في التوقيت أحاديث، أصحها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال:
١ - حديث علي بن أبي طالب:
يرويه شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ -، فسألناه فقال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
رواه عن شريح: القاسم بن مخيمرة، والمقدام بن شريح، وهذا لفظ القاسم.
أخرجه مسلم (٢٧٦)، وأبو عوانة (١/ ٢١٩ - ٢٢٠/ ٧١٨ - ٧٢٤)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٣٠/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، والنسائي في المجتبى (١/ ٢٨/ ١٨٤ و١٢٩)، وفي الرابع من الإغراب (١١٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والدارمي (١/ ١٩٥/ ٧١٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٨/ ١٩٤ و١٩٥)، وابن حبان (٤/ ١٥١ و١٥٧ و١٦٠/ ١٣٢٢ و١٣٢٧ و١٣٣١)، وأحمد (١/ ٩٦ و١٠٠ و١١٣ و١١٧ و١٢٠ و١٣٣ و١٣٤ و١٤٦ و١٤٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني في الحجة (١/ ٢٨ و٢٩)، والطيالسي (٩٣)، وعبد الرزاق (١/ ٢٠٢ و٢٠٣/ ٧٨٨ و٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١/ ١٦٢/ ١٨٦٦)، وأبو يعلى في المسند (١/ ٤٢٣/ ٥٦٠)، وفي المعجم (٥)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٥٥٦)، والطحاوي (١/ ٨١ و٨٤)، وابن المنذر (١/ ٤٢٦ و٤٣٠ و٤٣٦/ ٤٣٥ و٤٤٠ و٤٥٩)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٥٠/ ١٥٤١) و(٥/ ٢٣٧ و٢٩٩/ ٥١٩٠ و٥٣٦٧)، وأبو جعفر القطيعي في جزء الألف دينار (٦٥ و١٣٩ - ١٤١)، وابن الغطريف في جزئه (٣)، والدارقطني في العلل (٣/ ٢٣٧ و٢٣٧)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٧٢ و٢٧٥ و٢٧٧ و٢٨٢)، وفي المعرفة (١/ ٤٢٨/٣٤٣ - ٤٣٥)، وابن عبد البر (١١/ ١٤٢ و١٥٣ - ١٥٤)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والبغوي
219