أخصر المختصرات - ط ركائز - محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي
- وَمِنْ كَافِرٍ إِلَى:
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[١] فِي مَعْلُومٍ.
[٢] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (١): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.
_________
(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢
[١] مُسْلِمٍ.
[٢] وَعَدْلٍ فِي دِينِهِ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلَّا:
[١] فِي مَعْلُومٍ.
[٢] يَمْلِكُ المُوصِي فِعْلَهُ.
- وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٍّ لَا حَاكِمَ فِيهِ، وَلَا وَصِيَّ؛ فَلِمُسْلِمٍ:
- حَوْزُ تَرِكَتِهِ.
- وَفِعْلُ الأَصْلَحِ فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
- وَتَجْهِيزُهُ مِنْهَا، وَمَعَ عَدَمِهَا مِنْهُ.
- وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ (١): إِنْ نَوَاهُ، أَوِ اسْتَأْذَنَ حَاكِمًا.
_________
(١) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف ٤/ ٤٠٢
235