أخصر المختصرات - ط ركائز - محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي
- وَيُقَرِّرُ المُسَمَّى كُلَّهُ:
[١] مَوْتٌ.
[٢] وَقَتْلٌ.
[٣] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُرًا.
[٤] وَخَلْوَةٌ:
- عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[٥] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[٦] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
فَصْلٌ
- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (١) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.
_________
(١) قال في المطلع (ص ٣٩٨): (الوَلِيمَةُ: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسْمٌ لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).
[١] مَوْتٌ.
[٢] وَقَتْلٌ.
[٣] وَوَطْءٌ فِي فَرْجٍ، وَلَوْ دُبُرًا.
[٤] وَخَلْوَةٌ:
- عَنْ مُمَيِّزٍ.
- مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ.
- مَعَ عِلْمِهِ.
- إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ.
[٥] وَطَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.
[٦] وَلَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا، وَتَقْبِيلُهَا.
- وَيُنَصِّفُهُ: كُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ.
- وَمِنْ قِبَلِهَا قَبْلَهُ: تُسْقِطُهُ.
فَصْلٌ
- وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ (١) لِلْعُرْسِ، وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ.
_________
(١) قال في المطلع (ص ٣٩٨): (الوَلِيمَةُ: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسْمٌ لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى).
264