أخصر المختصرات - ط ركائز - محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي
[٥] وَكَافِرَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ، إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً.
[٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢).
[٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.
_________
(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).
(٢) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.
[٦] وَعَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ: أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، مَا لَمْ:
- يَخَفْ عَنَتَ عُزُوبَةٍ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ خِدْمَةٍ.
- وَيَعْجِزْ عَنْ طَوْلِ (١) حُرَّةٍ، أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ (٢).
[٧] وَعَلَى عَبْدٍ: سَيِّدَتُهُ.
[٨] وَعَلَى سَيِّدٍ: أَمَتُهُ، وَأَمَةُ وَلَدِهِ.
[٩] وَعَلَى حُرَّةٍ: قِنُّ وَلَدِهَا.
- وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعَقْدٍ؛ حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
فَصْلٌ
- وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ:
[١] صَحِيحٌ: كَشَرْطِ زِيَادَةٍ فِي مَهْرِهَا.
- فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ: فَلَهَا الفَسْخُ.
_________
(١) قال في المطلع (ص ٣٩٢): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة).
(٢) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب.
والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع ٥/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.
258