أخصر المختصرات - ط ركائز - محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي
- لَا دَوَاءٌ، وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ، وَثَمَنُ طِيبٍ.
- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
- وَمَنْ:
- حُبِسَتْ.
- أَوْ نَشَزَتْ.
- أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
- أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ (١).
- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ.
- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.
_________
(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.
- وَتَجِبُ: لِرَجْعِيَّةٍ، وَبَائِنٍ حَامِلٍ.
- لَا لِمُتَوَفًّى عَنْهَا.
- وَمَنْ:
- حُبِسَتْ.
- أَوْ نَشَزَتْ.
- أَوْ صَامَتْ نَفْلًا، أَوْ لِكَفَّارَةٍ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ.
- أَوْ حَجَّتْ نَفْلًا بِلَا إِذْنِهِ (١).
- أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ.
سَقَطَتْ.
- وَلَهَا الكِسْوَةُ: كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فِي أَوَّلِهِ.
- وَمَتَى لَمْ يُنْفِقْ: تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.
- وَإِنْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ.
_________
(١) مفهومه: أنها إن حجت نفلًا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب.
وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها.
293