أخصر المختصرات - ط ركائز - محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي
- أَوْ عَفَا مُطْلَقًا.
- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):
١) مُمَاثَلَةٍ.
٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).
_________
(١) قوله: (سن) سقطت من (د).
(٢) زاد في المنتهى شرطًا رابعًا: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٢٨٢.
(٣) (من) سقطت من (ج).
(٤) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفًا).
اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعًا لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (١٣/ ٢٩٩): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).
- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.
تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.
- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.
- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.
- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:
[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.
- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):
١) مُمَاثَلَةٍ.
٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).
_________
(١) قوله: (سن) سقطت من (د).
(٢) زاد في المنتهى شرطًا رابعًا: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٢٨٢.
(٣) (من) سقطت من (ج).
(٤) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفًا).
اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعًا لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (١٣/ ٢٩٩): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).
302