اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي
وانظر: هل يقيد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقييده: هل يعتبر الاجتهاد، أو ينتقل للتيمم.

[ولوغ الكلب في الإناء:]
ثم تكلم ﵀ على مسألة ولوغ الكلب في الإناء، وأشار لخلاف يأتي فيها، فأشار لنفي القول بالوجوب بقوله: وندب غسل إناء ماء فقط عند ابن القاسم، خلافًا لقول مالك بعمومه في إناء الماء وغيره.
البرزلي: وهو مشهور مذهبه.
ولم يعتبر المؤلف هذا التشهير، أو لم يطلع عليه، وإلا لقال: خلاف، على عادته.

تنبيه:
ربما أشعر قوله غسله باشتراط ذلك، وفي الطراز: هل يشترط ذلك كالوضوء بجامع التعبد، أو يكفي إمرار الماء عليه؟ لا نص فيه.
وأشار لخلاف آخر بقوله: يراق، أي: الماء المولوغ فيه على الصحيح، وعبر عنه الشامل بالمشهور، وظاهر إطلاق المصنف ولو كثر.
وقال البساطي: لا يراق الكثير.
وأشعر قوله: (يراق) بأنه لا يغسل به الإناء.
_________
= يصح قوله: (إن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث)، فقول ابن مسلمة الذي في النوادر أعم فائدة وأولى من عبارة المؤلف.
268
المجلد
العرض
48%
الصفحة
268
(تسللي: 266)