اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - أبو عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي
[كيفية الخروج للبناء:]
وإذا بنى فيخرج ممسكًا أنفه من أعلاه؛ خشية إبقاء الدم فيه، وحكمه حكم الطاهر، قاله ابن هارون، ونظر فيه ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة.

تنبيه:
لعل المؤلف أطلق تبعًا لابن عبد السلام، وعليه فلا يعتبر تقييد الشارحين ومن تبعهما بما قاله ابن هارون. ليغسل الدم وبنى على ما تقدم له.

[شروط البناء:]
ولما كان للبناء أربعة شروط أشار لأحدها بقوله: إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، فإن جاوزه بطلت صلاته للزيادة، وأتى بـ (أقرب) مع (قرب)؛ لصدقه على قريب غيره أقرب منه، وعلى بعيد غيره أبعد منه.
ولثانيها بقوله: ولم يستدبر قبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت، وله لم تبطل، قاله ابن العربي وسند.

تذييل:
تردد بعض مشايخي في قيد العذر، هل هو خاص بما يليه فقط، أو عام فيه وفيما قبله؟ ويتجه حينئذ سؤال، وهو: لم قيدوا في هذا أو هذين، وأطلقوا فيما بعد؟
وللثالث بقوله: ولم يطأ نجاسة رطبًا أو قشبًا.
وللرابع بقوله: ولم يتكلم أي: فإن تكلم ولو سهوًا بطلت في العمد والجهل اتفاقًا، وفي السهو عند ابن حبيب.
وأشار للقول بعدم البطلان بـ (لو)، وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده، وهو كذلك على المشهور.
11
المجلد
العرض
91%
الصفحة
11
(تسللي: 504)