يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية ما يلي: [إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا] مجلة المجمع عدد٢، ج٢، ص ٨٧٣.
ويجب أن يعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطًا جزائيًا فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما فمثلًا لو اتفق شخص مع مقاول ليبني له بيتًا واتفقا على تسليم البيت في موعد محدد واتفقا على أنه إذا تأخر المقاول في التسليم فيدفع له مبلغًا من المال عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم البيت صح ذلك شرعًا. ولا يعتبر هذا المبلغ من الربا.
وكذلك عقود المقولات التي تتم بين الشركات والدولة أو أصحاب المشاريع وكان الاتفاق فيها على العمل يجوز شرعًا أن تتضمن شرطًا جزائيًا ماليًا على أن يكون التأخير في تسليم ما اتفق عليه ناتجًا عن إهمال من المقاول أو تقصير منه وأن لا يكون التأخير ناتجًا عن أمور خارجة عن إرادة المقاول كالعوامل الطبيعية مثلًا. وبشرط أن يكون مقدار الشرط الجزائي مماثلًا للضرر الفعلي الذي لحق بالطرف الآخر.
ومما يدل على جواز الشرط الجزائي قول النبي ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء.
ويجب أن يعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الربا وإن سميت غرامة تأخير أو سميت شرطًا جزائيًا فإن الشرط الجزائي لا يكون في الديون وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات والتوريد وغيرهما فمثلًا لو اتفق شخص مع مقاول ليبني له بيتًا واتفقا على تسليم البيت في موعد محدد واتفقا على أنه إذا تأخر المقاول في التسليم فيدفع له مبلغًا من المال عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم البيت صح ذلك شرعًا. ولا يعتبر هذا المبلغ من الربا.
وكذلك عقود المقولات التي تتم بين الشركات والدولة أو أصحاب المشاريع وكان الاتفاق فيها على العمل يجوز شرعًا أن تتضمن شرطًا جزائيًا ماليًا على أن يكون التأخير في تسليم ما اتفق عليه ناتجًا عن إهمال من المقاول أو تقصير منه وأن لا يكون التأخير ناتجًا عن أمور خارجة عن إرادة المقاول كالعوامل الطبيعية مثلًا. وبشرط أن يكون مقدار الشرط الجزائي مماثلًا للضرر الفعلي الذي لحق بالطرف الآخر.
ومما يدل على جواز الشرط الجزائي قول النبي ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ (المسلمون عند شروطهم) أي بدون الاستثناء.
161