يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
٤. هيئت فرصة مساعدة الفقراء ومساعدة المؤسسات الخيرية والجمعيات الإسلامية عن طريق صناديق الزكاة والبر والقرض الحسن.
٥. ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي] بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ص ٨٦ - ٨٧.
- - -
البيع بالأقساط إلى أجل
ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن الثمن يزيد عن البيع الحال وهل تعتبر تلك الزيادة من الربا المحرم؟
الجواب: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ وكذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس ﵄ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن عائشة ﵂ قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة إلى أجل ورهنه درعًا من حديد رواه البخاري ومسلم.
وليس في بيع التقسيط ربا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتا البيع فإذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بألف دينار حاله وبألف ومائة مؤجلة فقال المشتري: اشتريها بألف ومائة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المائة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة.
٥. ساهمت في تنمية الجانب التربوي الثقافي] بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية ص ٨٦ - ٨٧.
- - -
البيع بالأقساط إلى أجل
ما حكم البيع بالتقسيط مع العلم أن الثمن يزيد عن البيع الحال وهل تعتبر تلك الزيادة من الربا المحرم؟
الجواب: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا مانع منه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ وكذلك ما ورد في الحديث عن ابن عباس ﵄ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن عائشة ﵂ قالت: اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعامًا بنسيئة إلى أجل ورهنه درعًا من حديد رواه البخاري ومسلم.
وليس في بيع التقسيط ربا وليس فيه غرر ما دام العاقدان قد بتا البيع فإذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة بألف دينار حاله وبألف ومائة مؤجلة فقال المشتري: اشتريها بألف ومائة مؤجلة فالعقد صحيح ولا مانع منه وزيادة المائة ليست من الربا المحرم فالصورة المذكورة جائزة.
100