يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
من أحكام التعامل بالشيكات
يقول السائل: إن معه شيك مؤجل الدفع بقيمة ٦٨٠ دينارًا وأنه اشترى بضاعة من تاجر قيمتها ٦٠٠ دينار وأعطاه الشيك المؤجل وطلب من التاجر أن يدفع له ما بقي من قيمة الشيك أي ٨٠ دينارًا فما حكم ذلك؟
الجواب: لا مانع شرعًا من ذلك حيث إن التاجر أعطاك الثمانين دينارًا على أنها قرض حسن واستوثق لنفسه بأخذ الشيك حيث إن الشيك وثيقة بالدين في هذه الحالة فهذه المعاملة جائزة إن شاء الله.
وأما المحظور الذي يقع فيه كثير ممن يتعاملون بالشيكات الآجلة أنهم يعطونها للتجار أو للصرافين ويأخذون أقل من المبلغ المرقوم فيها فهذا نوع من الربا حيث إن الشخص في هذه الحالة يكون قد اقترض مبلغًا من المال على أن يسدد أكثر منه. فإذا كان المبلغ المرقوم في الشيك ألف دينار مثلًا فإن التاجر أو الصراف يعطيه ٩٥٠ دينارًا. وهذا ما تفعله البنوك الربوية في الإقراض حيث إنها عندما تقرض تخصم الربا (الفائدة) سلفًا.
- - -
يقول السائل: إن معه شيك مؤجل الدفع بقيمة ٦٨٠ دينارًا وأنه اشترى بضاعة من تاجر قيمتها ٦٠٠ دينار وأعطاه الشيك المؤجل وطلب من التاجر أن يدفع له ما بقي من قيمة الشيك أي ٨٠ دينارًا فما حكم ذلك؟
الجواب: لا مانع شرعًا من ذلك حيث إن التاجر أعطاك الثمانين دينارًا على أنها قرض حسن واستوثق لنفسه بأخذ الشيك حيث إن الشيك وثيقة بالدين في هذه الحالة فهذه المعاملة جائزة إن شاء الله.
وأما المحظور الذي يقع فيه كثير ممن يتعاملون بالشيكات الآجلة أنهم يعطونها للتجار أو للصرافين ويأخذون أقل من المبلغ المرقوم فيها فهذا نوع من الربا حيث إن الشخص في هذه الحالة يكون قد اقترض مبلغًا من المال على أن يسدد أكثر منه. فإذا كان المبلغ المرقوم في الشيك ألف دينار مثلًا فإن التاجر أو الصراف يعطيه ٩٥٠ دينارًا. وهذا ما تفعله البنوك الربوية في الإقراض حيث إنها عندما تقرض تخصم الربا (الفائدة) سلفًا.
- - -
210