يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه) رواه مسلم.
وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعن أنسٍ ﵁ قال سأل النبي ﷺ عبدَ الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب) رواه البخاري.
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التعجيل والتأجيل في المهر المسمى في عقد الزواج فيصح أن يكون بعض المهر معجلًا وبعضه مؤجلًا على حسب ما يتم عليه الاتفاق عند عقد الزواج وسواء كان المهر معجلًا أو مؤجلًا فهو حق ثابت للزوجة ودين واجب لها في ذمة الزوج.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز أن يكون الصداق معجلًا ومؤجلًا وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله وإن أجله ولم يذكر أجله فقال القاضي: المهر صحيح ومحله الفرقة فإن أحمد قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة وهذا قول النخعي والشعبي ... ووجه القول الأول أن المطلق يحمل على العرف والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلومًا بذلك] المغني ٧/ ٢٢٢.
ومن المعلوم أن العرف في بلادنا جرى على أن يكون جزء من المهر مؤجلًا تأجيلًا مطلقًا ويكون دينًا في ذمة الزوج وفي هذه الحالة يجب المهر المؤجل للمرأة في حالتين وهما: الطلاق والوفاة، فإذا طلق الزوج امرأته وجب لها المؤجل من مهرها، وكذا إذا مات زوجها وجب لها المهر المؤجل، ويخرج من التركة ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة.
وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون فعن أنسٍ ﵁ قال سأل النبي ﷺ عبدَ الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب) رواه البخاري.
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التعجيل والتأجيل في المهر المسمى في عقد الزواج فيصح أن يكون بعض المهر معجلًا وبعضه مؤجلًا على حسب ما يتم عليه الاتفاق عند عقد الزواج وسواء كان المهر معجلًا أو مؤجلًا فهو حق ثابت للزوجة ودين واجب لها في ذمة الزوج.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز أن يكون الصداق معجلًا ومؤجلًا وبعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ثم إن أطلق ذكره اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله وإن أجله ولم يذكر أجله فقال القاضي: المهر صحيح ومحله الفرقة فإن أحمد قال إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة وهذا قول النخعي والشعبي ... ووجه القول الأول أن المطلق يحمل على العرف والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ معلومًا بذلك] المغني ٧/ ٢٢٢.
ومن المعلوم أن العرف في بلادنا جرى على أن يكون جزء من المهر مؤجلًا تأجيلًا مطلقًا ويكون دينًا في ذمة الزوج وفي هذه الحالة يجب المهر المؤجل للمرأة في حالتين وهما: الطلاق والوفاة، فإذا طلق الزوج امرأته وجب لها المؤجل من مهرها، وكذا إذا مات زوجها وجب لها المهر المؤجل، ويخرج من التركة ويخرج قبل الوصية وقبل قسمة التركة بين الورثة.
247