اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

أبو محمد جلال الدين بن محمد بن عبيد الله القايني البخاري الهروي
إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي - أبو محمد جلال الدين بن محمد بن عبيد الله القايني البخاري الهروي
والمذهب الثالث: أنه يجوز إطلاق أخبرنا، ولا يجوز إطلاق حدثنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومسلم وجمهور أهل المشرق، وهو الشائع الغالب الآن.

الطريق الثالث:
الإجازة المجرَّدة.
وهي أنواع:
الأول: أعلاها، [إجازة معيَّن لمعيَّن، كأجزتك كتاب البخاريّ مثلا] (^١)، والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية، و[وجوب] (^٢) العمل بها.
الثاني: إجازة معيَّن في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها، ووجوب والعمل.
الثالث: إجازة العموم، كقوله: أجزت المسلمين، أو لمن أدرك زماني، وجوزها الخطيب مطلقًا.
الرابع: إجازة مجهول، أو في مجهول، وهذه إجازة باطلة، (١٩/ب) لا فائدة منها.
الخامس: الإجازة المعلقة، مثل: أجزت من شاء فلان، أو: إن شاء زيد إجازة أحد أجزته، والأظهر أنها لا تصح.
وبه أفتى القاضي أبو الطيب.
وقال أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي، وابن عمروس المالكي: يصح.
السادس: إجازة المعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وفيها خلاف، فأجازها الخطيب وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس.
وأبطلها القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وهو الصحيح.
_________
(^١) - ساقط من (ب).
(^٢) - ساقط من (أ).
271
المجلد
العرض
18%
الصفحة
271
(تسللي: 54)