مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز - مريم محمد صالح الظفيري
يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (١).
رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (٢).
المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:
أولا-المراد بالإجزاء:
١ - تعريف الإجزاء في اللغة:
الجزاء: المكافأة على الشيء (٣).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (٤).
٢ - الإجزاء في الاصطلاح:
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (٥).
_________
(١) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٦٨.
(٢) المحصول للرازي ١/ ١١٢.
(٣) لسان العرب ١/ ٤٥٦.
(٤) مختار الصحاح ص ١٠٢.
(٥) المحصول للرازي ٢/ ٤٤٦.
رابعا: [المراد من الصحة في العقود]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (٢).
المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة:
أولا-المراد بالإجزاء:
١ - تعريف الإجزاء في اللغة:
الجزاء: المكافأة على الشيء (٣).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (٤).
٢ - الإجزاء في الاصطلاح:
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (٥).
_________
(١) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٦٨.
(٢) المحصول للرازي ١/ ١١٢.
(٣) لسان العرب ١/ ٤٥٦.
(٤) مختار الصحاح ص ١٠٢.
(٥) المحصول للرازي ٢/ ٤٤٦.
68