اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
(كتاب الوصايا)
من وصيت الشي إذا وصلته؛ لأن الميت وصل ماكان في من أمر حياته بما بعده من أمر مماته، ووصى وأوصى بمعنى واحد.
وهي لغة: الأمر (١)، قال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ (٢) وقال: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ (٣).
وشرعا: الأمر بالتصرف بعد الموت (٤)؛ كوصيته إلى من يغسله، أو يصلي عليه، أو يتكلم على صغار أولاده، أو يزوج بناته ونحوه، والوصية بمال: التبرع به بعد الموت بخلاف الهبة (٥).
والوصية جائزة بالإجماع (٦) لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية (٧)، وقوله -ﷺ-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين
_________
(١) قال في الصحاح ٦/ ٢٥٢٥: "أوصيت بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك". وينظر: القاموس المحيط ٤/ ٤٠٠، ومعجم مقاييس اللغة ٦/ ١١٦، وتهذيب اللغة ١٢/ ٢٦٧، ولسان العرب ٥/ ٣٩٤، وفي جميعها لم أجد النص على أن الوصية في اللغة الأمر وإنما يستفاد من كلامهم.
(٢) سورة البقرة من الآية (١٣٢).
(٣) سورة الأنعام من الآية (١٥١).
(٤) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ١٩١، وكشاف القناع ٤/ ٣٣٥.
(٥) فهي: تمليك في حياته بغير عوض. ينظر: المقنع ٢/ ٣٣١، والمطلع ص ٢٩١.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٨٩، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٧٠.
(٧) ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ سورة البقرة من الآية (١٨٠).
69
المجلد
العرض
75%
الصفحة
69
(تسللي: 1021)