اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (١).
٤ - (و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات للآية السابقة، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم (٢).
(والثلث فرض اثنين): -
١ - فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) إجماعا (٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٤)، أجمعوا على أنها في الإخوة لأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وله أخ أو أخت من أم﴾ (٥)، والكلالة: الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه (٦)، وهو قول الصديق (٧)، وقيل: الميت الذي لا ولد له
_________
(١) سورة النساء من الآية (١٧٦).
(٢) ينظر: الإجماع ص ٨٢، والإقناع لابن المنذر ١/ ٢٨٢، والإفصاح ٢/ ٨٤.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) سورة النساء من الآية (١٢).
(٥) أخرج هذه القراءة البيهقي عن سعد -﵁- في السنن الكبرى ٦/ ٢٣١، وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٦٠، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٤٣٦، وحكاها عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤، وقال في التلخيص الحبير ٣/ ٨٦: "ولم أره عن ابن مسعود".
(٦) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٣٠، والمقنع ٢/ ٤١٥ - ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٢٣.
(٧) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٩١) المصنف ١٠/ ٣٠٤، وابن أبي شيبة برقم (١١٦٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٤١٥، والدارمي برقم (٢٩٧٢) سنن الدارمي ٢/ ٤٦٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٤.
106
المجلد
العرض
78%
الصفحة
106
(تسللي: 1058)