اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
كما سيأتي (١).
وإن جنى مدبر جاز بيعه في الجناية، وإن فداه سيده بقي تدبيره بحاله، وإن بيع بعضه فباقيه مدبر، وإن مات سيد مدبر قبل بيعه وفدائه عتق إن وفى ثلث السيد بالجناية.
وما ولدت مدبرة بعد التدبير فولدها بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده (٢)، لقول عمر وابنه وجابر: "ولد المدبوة بمنزلتها" (٣) ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية؛ لأن التدبير آكد من كل منهما ويكون ولدها مدبرا بنفسه، فلو ماتت المدبرة أو زال ملك سيدها عنها لم يبطل التدبير في ولدها فيعتق بموت السيد كما لو كانت باقية، وما ولدته قبل التدبير لا يتبعها فيه كالاستيلاد
_________
(١) ص ٤٦٣.
(٢) ينظر: المغني ١٤/ ٤٢٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ١٦١ - ١٦٢، وشرح الزركشي ٧/ ٤٧٣، وكشاف القناع ٤/ ٥٣٦.
(٣) قول عمر -﵁- لم أقف عليه مسندا، وأورده ابن قدامة في المغني ١٤/ ٤٢٦، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٤.
وقول ابن عمر -﵄-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٦٨٣) المصنف ٩/ ١٤٤، وسعيد برقم (٤٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٥٦، وابن أبي شيبة برقم (٦٦٤) الكتاب المصنف ٦/ ١٦٣، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣٧، وابن حزم في المحلي ٩/ ٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣١٥، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٨.
وقول جابر -﵁-: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٦٧٨) الكتاب المصنف ٦/ ١٦٦، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣١٥، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٩.
229
المجلد
العرض
87%
الصفحة
229
(تسللي: 1181)