الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
وغيره، ونقل حنبل: "لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب؛ لأنها لا حرمة لها" (١)، وروى أبو حفص (٢) أن ابن عمر: "كان يضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقيها" (٣)، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (٤) ولمشقة تحرزها منه، وكذا غير أولي الإربة من الرجال، ويباح أن ينظر من الأجنبيات (٥) كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ (٦)، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.
ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر
_________
(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١٥٣، والمبدع ٧/ ٨، والإنصاف ٢٠/ ٣٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٢) أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها: "شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة ٣٨٧ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣ - ١٦٦، والمطلع ص ٤٤٦ - ٤٤٧، والمنهج الأحمد ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣١ وصححه، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠١.
(٤) سورة النور من الآية (٣١).
(٥) في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٦) سورة النور من الآية (٣١).
ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر
_________
(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١٥٣، والمبدع ٧/ ٨، والإنصاف ٢٠/ ٣٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٢) أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها: "شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة ٣٨٧ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣ - ١٦٦، والمطلع ص ٤٤٦ - ٤٤٧، والمنهج الأحمد ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣١ وصححه، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠١.
(٤) سورة النور من الآية (٣١).
(٥) في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٦) سورة النور من الآية (٣١).
261