الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ. . .﴾ الآية (١).
(و) لا يتقدر الصداق فـ (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرا) وإن قل لحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" (٢)، وحديث: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا" رواه أبو داود بمعناه (٣)، وعن
_________
= سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥، والحاكم، باب مهر أم حبيبة أربعة آلاف، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨١ والبيهقي، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٣٩٦.
(١) ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
(٢) متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري، باب تزويج المعسر، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٧) صحيح البخاري ٧/ ٧، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١.
(٣) من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵁- أخرجه: أبو داود، باب قلة المهر، كتاب النكاح برقم (٢١١٠) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وأحمد برقم (١٤٤١٠) المسند ٤/ ٣٢٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، والحديث قال أبو داود: "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفا" ا. هـ. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠: "في إسناده مسلم ين رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا وهو أقوى" ا. هـ. وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٤٣: "وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده".
(و) لا يتقدر الصداق فـ (كل ما صح ثمنا) في بيع (أو أجرة) في إجارة (صح مهرا) وإن قل لحديث: "التمس ولو خاتما من حديد" (٢)، وحديث: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا" رواه أبو داود بمعناه (٣)، وعن
_________
= سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥، والحاكم، باب مهر أم حبيبة أربعة آلاف، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨١ والبيهقي، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٣٩٦.
(١) ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
(٢) متفق عليه من حديث سهل بن سعد، أخرجه البخاري، باب تزويج المعسر، كتاب النكاح برقم (٥٠٨٧) صحيح البخاري ٧/ ٧، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٥) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١.
(٣) من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵁- أخرجه: أبو داود، باب قلة المهر، كتاب النكاح برقم (٢١١٠) سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وأحمد برقم (١٤٤١٠) المسند ٤/ ٣٢٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣، والبيهقي، باب ما يجوز أن يكون مهرا، كتاب الصداق، السنن الكبرى ٧/ ٢٣٨، والحديث قال أبو داود: "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير عن جابر موقوفا" ا. هـ. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٠: "في إسناده مسلم ين رومان وهو ضعيف، وروي موقوفا وهو أقوى" ا. هـ. وقال في التعليق المغني ٣/ ٢٤٣: "وقال عبد الحق لا يعول على من أسنده".
364