الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
أكثر، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى (١) -بفتح الفاء- والقصر، والخاصة: النقرى (٢) -بالتحريك- قال الشاعر:
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٣)
أي يخص قوما دون آخرين، والآدب بالمد صاحب المأدبة.
(وتسن الوليمة) بتأكد (للعرس) لأنه ﵇ فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت: "أولم ولو بشاة" (٤) وقال أنس: "ما أولم رسول اللَّه -ﷺ- على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا" متفق عليه (٥)، قال ابن الجوزي: "تستحب بعقد" (٦)، وقدمه
_________
(١) الجفلى: دعاهم الجفلى، والأجفلى: أي بجماعتهم وعامتهم، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة.
ينظر: لسان العرب ١١/ ١١٤، والقاموس ٣/ ٣٤٩.
(٢) دعوتهم النقرى: أي دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض، وهو أيضا الانتقار. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٣٠، والقاموس ٢/ ١٤٨.
(٣) القائل: هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه ص ٦٥.
(٤) متفق عليه من حديث أنس بن مالك -﵁- أخرجه البخاري، باب الصفرة للمتزوج، كناب النكاح برقم (٥١٥٣) صحيح البخاري ٧/ ١٩، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢.
(٥) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. .﴾ كتاب التفسير برقم (٤٧٩٤) صحيح البخاري ٦/ ٩٩، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها. . .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٦.
(٦) ينظر: المذهب الأحمد ص ٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣١٦.
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر (٣)
أي يخص قوما دون آخرين، والآدب بالمد صاحب المأدبة.
(وتسن الوليمة) بتأكد (للعرس) لأنه ﵇ فعلها وأمر بها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت: "أولم ولو بشاة" (٤) وقال أنس: "ما أولم رسول اللَّه -ﷺ- على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم لحما وخبزا حتى شبعوا" متفق عليه (٥)، قال ابن الجوزي: "تستحب بعقد" (٦)، وقدمه
_________
(١) الجفلى: دعاهم الجفلى، والأجفلى: أي بجماعتهم وعامتهم، وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة.
ينظر: لسان العرب ١١/ ١١٤، والقاموس ٣/ ٣٤٩.
(٢) دعوتهم النقرى: أي دعوة خاصة، وهو أن يدعو بعضا دون بعض، وهو أيضا الانتقار. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٣٠، والقاموس ٢/ ١٤٨.
(٣) القائل: هو طرفة بن العبد، والبيت في ديوانه ص ٦٥.
(٤) متفق عليه من حديث أنس بن مالك -﵁- أخرجه البخاري، باب الصفرة للمتزوج، كناب النكاح برقم (٥١٥٣) صحيح البخاري ٧/ ١٩، ومسلم، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢.
(٥) أخرجه البخاري، باب قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ. .﴾ كتاب التفسير برقم (٤٧٩٤) صحيح البخاري ٦/ ٩٩، ومسلم، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها. . .، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٦.
(٦) ينظر: المذهب الأحمد ص ٩٠، والإنصاف ٢١/ ٣١٦.
398