اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
أو حِقٌّ، وهو ما تم له ثلاث سنين سمي بذلك (١)، لأنه استحق أن يحمل عليه ويركب، ويقال للأنثى حقة لذلك، ولاستحقاقها طرق الفحل لها.
أو جذع وهو ما تم له أربع سنين، سمي بذلك لأنه يجذع إذا سقطت سنه (٢)، ذكره في "المغني" وغيره (٣)، أو ثَنِيّ، وهو ما تم له خمس سنين، سمي بذلك لأنه ألقى ثنيته (٤).
والحق والجذع والثني أولى بالإجزاء عن بنت المخاص من ابن اللبون، لزيادة سنه بلا جبران في الكل، لظاهر الخبر.
ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع، فلا يجزئ حِقٌّ عن بنت لبون، ولا جذع عن حقه، ولا ثني عن جذعة، مطلقًا، لظاهر الحديث (٥)، ولأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على ابن اللبون مكان بنت المخاض، لأن زيادة سنه عليها يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحِقّ مع بنت اللبون، لأنهما يشتركان فيه.
(وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث) سنين (وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع) سنين، وهي أعلى سن يجب في الزكاة، وتجزئ ثنية وما فوقها عن بنت لبون، أو حِقة، أو جذعة، بلا جبران، لأنه لم يرد في الثنية (وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعًا (٦) (وفي مائة وإحدى
_________
(١) "الزاهر" (ص ٢٢٢) و"المصباح المنير" (١/ ١٩٨).
(٢) "الزاهر" (ص ٢٢٢) و"المصباح المنير" (١/ ١٢٩).
(٣) "المغني" (٤/ ١٦) وينظر: "معونة أولي النهى" (٢/ ٥٩١).
(٤) "الزاهر" (ص ٢٢٢) و"المصباح المنير" (١/ ١١٧).
(٥) حديث أنس عن أبي بكر. تقدم تخريجه (ص ٤٣٣).
(٦) "المغني" (٤/ ١٦).
436
المجلد
العرض
34%
الصفحة
436
(تسللي: 460)