اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - عثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي (. . . - ١٢٤٠ هـ)
الصدقة إلى مستحقها، لكن الأفضل أن لا ينقص الواحد عن مُدِّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به (و) يجوز (عكسه) أي: إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، نص عليه (١)، لأنها صدقة لغير معين، فجاز صرفها لواحد، كالزكاة.
_________
(١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٧٢٢).
468
المجلد
العرض
36%
الصفحة
468
(تسللي: 492)