الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشام (^١).
وقال المرداوي: «نص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه» (^٢).
وقال ابن رجب: «تجزئه صلاته بغير توقف» (^٣).
وقيل: يجب عليه تكبيرتان: للإحرام والركوع، وهذا القول رواية عن أحمد صححها ابن عقيل، وبه قال ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان (^٤).
وقيل: إن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا صحت، وسجد له في الأقيس، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: تجزئ تكبيرة واحدة، وإن لم يَنْوِ بها تكبيرة الافتتاح، حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (^٦).
• وسبب الخلاف:
أن العلماء متفقون على أن تكبيرة الإحرام فرض، ومختلفون في حكم تكبيرات الانتقال: فمن قال: إن التكبير للركوع سنة رأى صحة الصلاة ولو تركه عمدًا.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: «قد أوضحنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة، فدل ذلك على أن من قال من العلماء: يكبر الداخل تكبيرتين، إحداهما: للافتتاح. والأخرى: للركوع أراد الكمال، والإتيان بالفرض والسنة، ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح فقد اقتصر على ما أجزأه» (^٧).
_________
(^١). الاستذكار (١/ ٦٣).
(^٢). انظر: الإنصاف (٢/ ٢٢٤).
(^٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٧).
(^٤). التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢٢٦)، الاستذكار (١/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤).
(^٥). الإنصاف (٢/ ٢٤٤).
(^٦). بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، وانظر حاشية القول الثاني في المسألة السابقة.
(^٧). الاستذكار (١/ ٤٢٣).
وقال المرداوي: «نص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه» (^٢).
وقال ابن رجب: «تجزئه صلاته بغير توقف» (^٣).
وقيل: يجب عليه تكبيرتان: للإحرام والركوع، وهذا القول رواية عن أحمد صححها ابن عقيل، وبه قال ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان (^٤).
وقيل: إن تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سهوًا صحت، وسجد له في الأقيس، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٥).
وقيل: تجزئ تكبيرة واحدة، وإن لم يَنْوِ بها تكبيرة الافتتاح، حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (^٦).
• وسبب الخلاف:
أن العلماء متفقون على أن تكبيرة الإحرام فرض، ومختلفون في حكم تكبيرات الانتقال: فمن قال: إن التكبير للركوع سنة رأى صحة الصلاة ولو تركه عمدًا.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: «قد أوضحنا أن التكبير فيما عدا الإحرام سنة، فدل ذلك على أن من قال من العلماء: يكبر الداخل تكبيرتين، إحداهما: للافتتاح. والأخرى: للركوع أراد الكمال، والإتيان بالفرض والسنة، ومن اقتصر على تكبيرة الافتتاح فقد اقتصر على ما أجزأه» (^٧).
_________
(^١). الاستذكار (١/ ٦٣).
(^٢). انظر: الإنصاف (٢/ ٢٢٤).
(^٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣١٧).
(^٤). التمهيد لابن عبد البر (٧/ ٧٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٢٢٦)، الاستذكار (١/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، المغني (١/ ٣٦٣)، المبدع (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٢/ ٢٢٤).
(^٥). الإنصاف (٢/ ٢٤٤).
(^٦). بداية المجتهد (١/ ١٩٦)، وانظر حاشية القول الثاني في المسألة السابقة.
(^٧). الاستذكار (١/ ٤٢٣).
345