اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين
المدخل إلى المسألة:
• حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب رفع اليدين في الصلاة، وقال ابن رجب: كالمجمع عليه، وعبارته أدق.
• مواضع رفع اليدين وإرسالهما في الصلاة توقيفي، لا مجال للرأي فيه.
• الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا أن تكون بيانًا لواجب.
• حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي ﷺ في صلاته وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى.•• وضوح السنة لم يعصم الأئمة من الخلاف، فليعذر طلبة العلم بعضهم بعضًا.
[م-٥٠٢] رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وبه قال الجمهور (^١)، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم عنه، وحكى جماعة الإجماع على مشروعيتها (^٢).
وقيل: رفع اليدين فرض، وهو مذهب الظاهرية، حكاه القاضي عياض عن الإمام داود الظاهري، واختاره ابن حزم، وبه قال الحميدي والأوزاعي وابن خزيمة (^٣).
_________
(^١). البيان والتحصيل (٢/ ٢٤٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٤).
(^٢). حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٨)،.
(^٣). إكمال المعلم (٢/ ٢٦١)، المحلى، مسألة (٣٥٨).
512
المجلد
العرض
77%
الصفحة
512
(تسللي: 510)