اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
وفي رواية للبيهقي: كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه ... وذكر بقية الأثر (^١).
[حسن] (^٢).
الدليل الثالث:
(ث-٢٩٨) وروى مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، حدثنا يحيى، حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان،
عن أبي زياد مولى آل دَرَّاج، قال: ما رأيت فنسيت، فإني لم أَنْسَ أن أبا بكر الصديق كان إذا قام في الصلاة قام هكذا، وأخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقًا بالكوع (^٣).
[ضعيف، أبو زياد مولى آل درَّاج مجهول].
الدليل الرابع:
وضع اليمنى على كوع اليسرى يحصل به الجمع بين الأحاديث المختلفة،
فحديث سهل بن سعد: (كان الناس يُؤْمَرُونَ أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري (^٤).
ظاهر الحديث يدل على استحباب وضع اليمنى على الذراع فقط، لا دخل للكف اليسرى، وقد ترجم البخاري للحديث له بقوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)، فقوله: (وضع اليمنى) أي الكف. وقوله: (على اليسرى) هل قصد به البخاري الكف، أو قصد الذراع؟ فإن قصد بذلك الذراع كان الحديث
_________
(^١). السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥).
(^٢). قال البيهقي: هذا إسناد حسن، وقد سبق تخريجه.
(^٣). المطالب العالية (٤٦٠).
(^٤). صحيح البخاري (٧٤٠).
658
المجلد
العرض
99%
الصفحة
658
(تسللي: 656)