اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي
المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
المطلب الثالث: شروطها
وللعلماء في الأضحية، شروط معتبرة، إن لم تتوفر
لا تصح، وقد لخصتها من كلامهم على ما يلي:
(١) أن تكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
لقوله تعالى: ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ..﴾ [الحج: ٢٨].
(٢) أن تبلغ السن المعتبرة شرعًا:
- لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال، قال رسول الله ﵌:» لا تذبحوا إلا مُسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعةً من الضأن «رواه مسلم (^١).
- وقال الإمام النووي: (وأجمعت الأمة أنه لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع (^٢). وقال أيضًا: وقد أجمعت الأمة أنه [أي: حديث جابر] ليس على ظاهره من أنه لا يعدل إلى الجذع إلا بعد تعذر المسنة لأن الجمهور يُجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وحملوا حديث جابر على الاستحباب والأفضل) (^٣).
(٣) أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء المذكورة في حديث البراء بن عازب - ﵁ - قال قام فينا رسول الله ﵌ فقال:» أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي
لا تنُقي «هذه رواية النسائي وابن ماجه، في رواية أبي داود
بلفظ [والكسير] وفي رواية الترمذي والنسائي أيضًا ومالك في الموطأ بلفظ [والعجفاء] التي لا تنقي «الحديث رواه أصحاب السنن
الأربعة والإمام أحمد في مسنده (^٤).
معاني الألفاظ: - الكسيرة /هي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
- العجفاء/ هي المهزولة من الغنم وغيرها.
- التي لا تُنقي/أي التي لا مخ لها لضعفها وهزالها (^٥).
قال النووي: (وأجمعوا على أن العيوب المذكورة في حديث البراء لا تُجزي التضحية بها وكذا ما في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه). إ. هـ (^٦).
_________
(^١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٠٩. برقم ١٩٦٣.
(^٢) المجموع ٨/ ٣٦٦.
(^٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١١٩.
الثني من الإبل: ما أتم خمس سنوات، ومن البقر ما تم له سنتان، والمعز: ماتم له سنتان، والجذع: ما أتم سنة عند جمهور أهل اللغة، وجوّز الإمام أبو حنيفة وأحمد ما له ستة أشهر.
(^٤) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ١٢١١.
(^٥) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ١٧٢، ٣/ ١٨٦، ٥/ ١١١
(^٦) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣/ ١٢٢.
23
المجلد
العرض
40%
الصفحة
23
(تسللي: 20)