المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالأضحية
وهدي النبي ﵌ في الأضحية أكمل الهدي، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي: -
١ - يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله - ﵌ - كما في حديث أنس بن مالك - - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبشين أقرنين أملحين «رواه البخاري ومسلم.
- قال ابن الأثير» أملحين «كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض (^١).
- واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له (^٢).
٢ - يجوز التضحية بالخصي: لحديث أبي رافع - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين «رواه أحمد (^٣).
قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين (^٤).
٣ - يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدري - - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد «أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (^٥).
- ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء.
- ومعنى يأكل في سواد: أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.
٤ - تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري - ﵁ - كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - ﵌ - قال» كان الرجل في عهد النبي - ﵌ - يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى «رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه (^٦).
- قال الشوكاني في نيل الأوطار -: (والحق أنها تُجزي
عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر) (^٧). إ. هـ،
- وقال ابن القيم في زاد المعاد -: (وكان من هديه - ﵌ - أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ. (^٨) هـ.
_________
(^١) النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٥٤.
(^٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠/صـ ١٥.
(^٣) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٦٠ برقم ١١٤٧.
(^٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥٢.
(^٥) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم ٢٤٩٢.
(^٦) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣١٤٧.
(^٧) ٣/صـ ٤٨٦ وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق ٣/صـ ٢٣٣.
(^٨) زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط، ص ٣٢٣.
وهدي النبي ﵌ في الأضحية أكمل الهدي، فقد أرشدنا فيما يتعلق بها إلى ما يلي: -
١ - يستحب الأضحية بالكبش الأقرن لفعله - ﵌ - كما في حديث أنس بن مالك - - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبشين أقرنين أملحين «رواه البخاري ومسلم.
- قال ابن الأثير» أملحين «كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده وقيل هو النقي البياض (^١).
- واتفق العلماء على جواز التضحية بالأجم وهو الذي لا قرن له (^٢).
٢ - يجوز التضحية بالخصي: لحديث أبي رافع - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبشين أملحين موجوءين خصيَّين «رواه أحمد (^٣).
قال ابن الأثير موجوءين أي خصيّين (^٤).
٣ - يجوز التضحية بالفحل: لحديث أبي سعيد الخدري - - ﵁ - قال:» ضحى رسول الله - ﵌ - بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد «أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (^٥).
- ومعنى فحيل: أي كامل الخلقة لم يقطع منه شيء.
- ومعنى يأكل في سواد: أي أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه.
٤ - تُجزي الشاه عن أهل البيت الواحد مهما كثروا لحديث عُمارة ابن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري - ﵁ - كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - ﵌ - قال» كان الرجل في عهد النبي - ﵌ - يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى «رواه الترمذي وصححه ورواه ابن ماجه (^٦).
- قال الشوكاني في نيل الأوطار -: (والحق أنها تُجزي
عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر) (^٧). إ. هـ،
- وقال ابن القيم في زاد المعاد -: (وكان من هديه - ﵌ - أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كَثُرَ عددهُمْ) إ. (^٨) هـ.
_________
(^١) النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٥٤.
(^٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٠/صـ ١٥.
(^٣) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٣٦٠ برقم ١١٤٧.
(^٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥٢.
(^٥) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم ٢٤٩٢.
(^٦) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣١٤٧.
(^٧) ٣/صـ ٤٨٦ وكذلك في السيل الجرار بتحقيق حلاق ٣/صـ ٢٣٣.
(^٨) زاد المعاد بتحقيق الأرنؤوط، ص ٣٢٣.
27