شرح كتاب الحج من بلوغ المرام - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
الحديث الخامس عشر
بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
أنواع الأنساك
عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).
هذا الحديث يتكلم عن أنواع الأنساك وهي ثلاثة:
١ - حج مفرد.
٢ - حج وعمرة فعلهما واحد وهو: قران.
٣ - حج وعمرة منفصلان وهو: التمتع.
وهما باقيان إلى قيام الساعة، وقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما من طرق عن الزهري عن حنظله الأسلمي عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما» (٢).
واختلف في الأفضل، فقال بعضهم: الإفراد. وقال بعضهم: التمتع. وقال بعضهم: القران.
والخلاف في هذه المسألة طويل، ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضل، لكن إن ساق الهدي فينبغي أن يكون قارنًا.
مسألة:
وقد يقول قائل: إذا ساق الهدي ما يمكن إلا أن يكون قارنًا؟
_________
(١) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١). انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٧٥).
(٢) رواه مسلم (١٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٠) وغيرهما.
بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
أنواع الأنساك
عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).
هذا الحديث يتكلم عن أنواع الأنساك وهي ثلاثة:
١ - حج مفرد.
٢ - حج وعمرة فعلهما واحد وهو: قران.
٣ - حج وعمرة منفصلان وهو: التمتع.
وهما باقيان إلى قيام الساعة، وقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما من طرق عن الزهري عن حنظله الأسلمي عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما» (٢).
واختلف في الأفضل، فقال بعضهم: الإفراد. وقال بعضهم: التمتع. وقال بعضهم: القران.
والخلاف في هذه المسألة طويل، ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضل، لكن إن ساق الهدي فينبغي أن يكون قارنًا.
مسألة:
وقد يقول قائل: إذا ساق الهدي ما يمكن إلا أن يكون قارنًا؟
_________
(١) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١). انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٧٥).
(٢) رواه مسلم (١٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٠) وغيرهما.
63