اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القنوت

عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
القنوت - عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
والصواب الذي لا يرتاب فيه مطلع على هذه النصوص:
أن المسألة لا ناسخ فيها، ولا منسوخ، وغاية ما في الأمر: أنه يشرع في الصلوات كلها، وفي بعضها دون بعض.
قال ابن حبان -عند حديث أبي هريرة - ﵁ - (١٩٨٣):
"فإذا كان بعض ما وصفنا موجودًا، قنت المرء في صلاة واحدة، أو الصلوات كلها، أو بعضها دون بعض".
وبوب النووي لأحاديث القنوت في صحيح مسلم من كتاب المساجد (باب رقم ٥٤) فقال:
"باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة".
وكذا قال ابن القيم في الزاد (١ - ٢٧٢) والشوكاني في النيل (٢ - ٣٤٦) وغيرهم من المحققين المستقلين المنصفين.
وأغرب ابن قدامة في المغني (١/ ٧٨٨) من الشرح فقال:
"ولا يقنت في الصلاة إلا في الوتر والغداة، وقيل يقنت في الجهر كلها قياسًا على الفجر، ولا يصح هذا؛ لأنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - ولا أحد من أصحابه القنوت في غير الفجر والوتر"! .
81
المجلد
العرض
48%
الصفحة
81
(تسللي: 79)