اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القنوت

عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
القنوت - عَدنَان مَحَمَّد عَرْعُور
مسألة رقم (٥):
حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي - ﷺ -؟
يجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، ويؤمن المأمومون، وترفع الأيدي فيه، ولا يمسح بها الوجه ولا الصدر، ولم ترد الصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - عنه في هذا المقام.
أما الجهر: فهو ظاهر من الأدلة السابقة، ومنها: تصريح أبي هريرة عند البخاري (٤٥٦٠): " ... يجهر بذلك".
ثم لو لم يكن يجهر رسول الله - ﷺ - بالدعاء لما عرف بماذا كان يدعو.
كما يستدل على الجهر بتأمين الصحابة - ﵃ - خلفه - ﷺ - ولا يتحصل ذلك إلا بالجهر، ولذلك قال الحافظ في الفتح (٢ - ٥٧٠):
"وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة ... أن المطلوب من
94
المجلد
العرض
56%
الصفحة
94
(تسللي: 92)