اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق - عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
فإدراكه لعمران ﵁ المتوفي في ٥٢ هـ (تقريب التهذيب رقم ٥١٥٠) راجح وقد صرح ابن سيرين بسماعه من عمران ﵁ فيما أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٣٧ رقم ٢١٨) وقال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد - يعني: ابن سيرين - قال: حدثني عمران قال … الحديث".

لفظ "سنة" لها حكم الرفع:
وهذا الأثر موقوف اصطلاحًا ومع قول عمران بن حصين فيه "لغير سنة" فيكون مرفوع حكمًا للنبي ﷺ لأن الصحابة لا يهتدون ولا يأخذون الا بسنة النبي ﷺ لقوله ﷺ "لم يكن نبي قط إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته … " (الإبانة الكبرى ١/ ٢١٢ رقم ٥٤ وشعب الإيمان ٦/ ٨٦ رقم ٧٥٦٠ بألفاظ قريبة) والفعل المضارع هنا في "يهتدون" يفيد أن هذا حالهم على الدوام. ولما رواه أبو فراس الأسلمي ﵁ عن ﷺ "والذي نفسي بيده لا يبتدع رجل شيئا ليس في سنتي ولا في سنة أصحابي إلا كان ما خالف خيرا مما ابتدع ولا تزال به بدعته حتى يجحد كل ما جئت به" (الإبانة الكبرى ١/ ٣٣٨ رقم ٢٠٣). وإيضًا صحَ إن ابن مسعود قال "إن رسول الله ﷺ علمنا سنن الهدى" (صحيح مسلم ١٤٨٧) والذي يدل على إن إستعمال الصحابي كلمة "سنة" لها حكم الرفع لان النبي ﷺ هو الذي علم أصحابه السنة التي يكون بها الهدى. وبه فهم التابعين ومن بعدهم فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم
17
المجلد
العرض
30%
الصفحة
17
(تسللي: 13)