اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق

عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق - عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
وهو حسن الحديث فقد قال عنه ابن معين والنسائي "ليس به بأس" وأبو حاتم "صدوق ثقة" والحاكم "أن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان" وروى عنه الثقات الأثبات منهم شعبة والثوري (تهذيب التهذيب ١٢/ ٨٢) وقال الذهبي "يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني مشهور حسن الحديث" (المغني في الضعفاء رقم ٧١٢٢).

إطلاق الصحابي "غير سنة" على الطلاق:
وقول عمران ﵁ "لغير سنة" هو الطلاق البدعي وذلك أن نفس الصحابي قال مرةً "طلقَ في بدعة" (مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٦ رقم ١٠٢٥٧) فيكون طلاق السائل بدعيًا وعليه فطلاقه مردود لقوله ﷺ "من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد" (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥ والإبانة الكبرى ١/ ٣١١ رقم ١٤٧) والذي "لا يجوز" هنا هو عدم الإشهاد لقول الصحابي "ولا تعد" الذي يفيد النهي كما جاء في أمره "وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦). فُعلم أن الطلاق إما سني وإيما بدعي كما صرح عمران "طلقَ في بدعةٍ" وهو الذي يكون فيه الندم قطعًا. ودليل ذلك ما قاله علي ﵁ "ما طلق رجل طلاق
21
المجلد
العرض
39%
الصفحة
21
(تسللي: 17)