تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق - عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
أقوال الموقعين للطلاق بدون إشهاد:
فهذا الفريق وهم الجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة، ولكن غير صريحة:
أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط.
* الرد: هذا القول غير صحيح فقد بينَ الصحابي أن الإشهاد لازم لتحقق الطلاق عندما استخدم ﵁ "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة" (فعل الشرط) فجاء جواب الشرط "فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) وهو أمر يدخل في عموم قوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،
ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد.
* الرد: وهذا الكلام ليس عليه نص صريح صحيح من الكتاب
فهذا الفريق وهم الجمهور استدلوا بأحاديث صحيحة، ولكن غير صريحة:
أ) قالوا: ليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط.
* الرد: هذا القول غير صحيح فقد بينَ الصحابي أن الإشهاد لازم لتحقق الطلاق عندما استخدم ﵁ "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة" (فعل الشرط) فجاء جواب الشرط "فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩) وهو أمر يدخل في عموم قوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" في سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،
ب) قالوا: إن جل فتاوى الصحابة هي على ترك السؤال عن الإشهاد.
* الرد: وهذا الكلام ليس عليه نص صريح صحيح من الكتاب
32