تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق - عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
(المعجم الكبير ١٨/ ١٨٢ رقم ٤٢٣) فيمن راجعَ ولم يشهدْ. فلو كانت مراجعته صحيحةً بدون إشهاد عند المراجعة لما احتاج أن يقول "راجعَ في غير عدة" أو لقالَ "راجعَ في عدة" أو نحوه لقوله تعالى "فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" ولقول ابن عباس أيضًا "إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها … الأثر" فالمراجعة لا تكون إلا في عدةٍ ولكنه لم يرى مراجعته صحيحًا فقال "راجعَ في غير عدة". فجاء جوابه موافقًا بقوله "أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦)،
والأمر الثاني: استخدام عمران ﵁ "إن" الشرطية وأيضًا إبطاله الطلاق في مكانٍ واحدٍ في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩). فقوله "إن" هو "إن" الشرطية وقوله "طلق في غيرة عدة" هو إبطالٌ لطلاقه معًا في مكانٍ واحدٍ فجاء جوابه "فليشهد الآن" والذي يلزم منه إعادة الطلاق مع الأتيان بالإشهاد عند الطلاق وكذلك عند المراجعة كما جاء موضحًا في قوله "فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦). ونظيره قول
والأمر الثاني: استخدام عمران ﵁ "إن" الشرطية وأيضًا إبطاله الطلاق في مكانٍ واحدٍ في قوله "إن طلق في غير عدة وراجع في غير سنة فليشهد الآن" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩). فقوله "إن" هو "إن" الشرطية وقوله "طلق في غيرة عدة" هو إبطالٌ لطلاقه معًا في مكانٍ واحدٍ فجاء جوابه "فليشهد الآن" والذي يلزم منه إعادة الطلاق مع الأتيان بالإشهاد عند الطلاق وكذلك عند المراجعة كما جاء موضحًا في قوله "فأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٧ رقم ٢١٨٦). ونظيره قول
23