تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق - عبد الحكيم صالح اليزيدي اليافعي
"من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين" (النساء: ١٤).
فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله ﷺ "من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد" (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).
٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:
أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها" (البقرة: ١٨٧)،
ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله ﷺ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،
ث) وتجنب الندم لقول علي ﵁ "ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا" (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).
فيكون الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق هو طلاق بدعي منهي عنه ومردود لحكم رسول الله ﷺ "من فعل في أمرنا ما لا يجوز فهو رد" (مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٤٣ رقم ١٥٢٥).
٤) ومع رجاحة هذا القول من اشتراط الاشهاد فإن هذا القول فيه من المصالح الشيء العظيم من أجل:
أ) منع الاقتراب من حدود الله في الطلاق لأمره تعالى "تلك حدود الله فلا تقربوها" (البقرة: ١٨٧)،
ب) وتجنيب هدم الأسر لقوله ﷺ "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٩٤)،
ث) وتجنب الندم لقول علي ﵁ "ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدًا" (السنن الكبرى ٧/ ٥٤٢ رقم ١٤٩١٧).
43