اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
الحلي لإمام الحرمين ﵀ ﷾ أو التزامية، ونسبه لابن برهان ﵀ ﷾ أو من دليل خارجي، وهو لابن الحاجب ﵏ ﷾ أجمعين ـ؟
وأولها مشكل، لأن لفظ (أقيموا الصلاة) غير موضوع للأمر بمجموع الطهارة والصلاة، ولذلك قال الناظم ﵀ ﷾: كعلمنا الوضوء البيت.
قال في التنقيح: فلو قال الله ﷾: صلوا ابتداء، صلينا بغير وضوء، حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة.
وقد تقدم في كلامهم في مبحث المنطوق التمثيل بهذا للاقتضاء، قال الشيخ ﵀ ﷾:
وهْو دلالة اقتضاء إن يدل … لفظ على ما دونه لا يستقل
دلالة اللزوم ................ .............................
فقول الشيخ ﵀ ﷾: وما وجود واجب، ما فيه: اسم موصول مبتدأ، خبره: وجوبه، والضمير في به الأولى: عائد على الموصول، والضمير في به الثانية: عائد إلى واجب، وقوله: قد أطلقا: صفة لواجب، يحترز به من المقيد الآتي في الأبيات بعد. والاختلاف المذكور في الوجوب بموجب الواجب، لا في أصل الوجوب.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله: والطوق شرط في الوجوب البيت، إلى ما تقدم من اشتراط كون ما يتوقف عليه الواجب مقدورا للمكلف، يحترز بذلك عن تعلق علم الله ﷾ وإرادته وقدرته بإيجاده.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله: كعلمنا الوضوء البيت إلى مثال المسألة. وقال قوم: لا يجب بوجوبه مطلقا، وإنما يجب بدليل آخر، وإليه أشار ﵀ ﷾ بقوله: وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا.
قال في النشر: والدليل الخارجي هو أنه لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب، كان القصد بطلب المسببات الإتيان بأسبابها اهـ
واحتج القائلون بعدم وجوب الوسيلة بوجوب المقصد، بأن المكلف إذا ترك المقصد
154
المجلد
العرض
56%
الصفحة
154
(تسللي: 154)