اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
والله ﷾ أعلم.
وإلى ما ذكر أشار الناظم ﵀ ﷾ بقوله:
فجوزوا الأدا بلا اضطرار … في كل حصة من المختار
وقائل منا يقول العزم … على وقوع الفرض فيه حتم
أو هو ما مكلف يعين ...........................
فقوله: وقائل منا، يريد به القاضيين - رحمهما الله ﷾ -.
ثم أشار ﵀ ﷾ إلى أقوال نفاة الواجب الموسع، فقال:
وخلف ذي الخلاف فيه بين
فقيل الاخر وقيل الاول … وقيل ما به الأدا يتصل
ذهب الحنفية على ما نسبه إليهم القرافي ﵀ ﷾ إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت، لعدم الإثم بالترك في ما قبل ذلك.
وأورد عليه الإجماع على الإجزاء في أول الوقت.
وقيل: يتعلق بأول الوقت، لأن الزوال مثلا سبب لوجوب الظهر، والأصل ترتب المسببات على أسبابها، ونسب لبعض الشافعية.
وأورد عليه أن الإجماع منعقد على جواز التأخير في الصلوات - مثلا - فلو تعلق الوجوب بأوله خاصة، لكان المؤخر عنه آثما.
وقيل: وقت الأداء منه هو الجزء منه الذي وقع فيه الفعل، فإن لم يفعل في الوقت، تعين آخره، وهذا هو المشهور عن الحنفية.
وانظر ما الفرق بين هذا وبين القول الثالث؟
ونقل في النشر عن الكرخي - رحمهما الله ﷾ من الحنفية أنه إن قدم الفعل على آخر الوقت، وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت، فإن مات أو جن قبله، وقع ما قدمه نفلا.

فصل في الواجب المخير
والامر بالواحد من أشياء … يوجب واحدا على استواء
171
المجلد
العرض
62%
الصفحة
171
(تسللي: 171)