فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
وقيل: مشترك بين العود للكل، والعود للأخيرة خاصة.
وقيل بالوقف، وهو مذهب الأشعرية واختاره إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي ﵏ ﷾.
وهذا ما لم تقم قرينة على مرجعه، فإن قامت عمل عليها، سواء قامت على رجوعه للجميع، أو للأخيرة خاصة.
أولهما: كقوله ﷾ جل من قائل: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) إلى قوله ﷾ جل من قائل: (إلا من تاب) فهو استثناء من قوله ﷾ جل من قائل: (يلق أثاما) وهو جواب للشرط المشار فيه لجميع ذلك.
والثاني: كقوله ﷾ جل من قائل: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) بقرينة عود الضمير في يصدقوا إلى أهل القتيل، وهم مذكورون في الدية، لا في التحرير، مع أن التصدق إنما يتأتى في الدية، لأنها حق آدمي، بخلاف التحرير قاله شيخ الإسلام ﵀ ﷾.
وإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله: دون دليل العقل، أو ذي السمع.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله:
والحق الافتراق دون الجمع
إلى أنه على المعول من عود الاستثناء للمتعاطفات، فالمعول أنه يعود للجميع متفرقا، لا مجموعا، فلو قال: طالق ثلاثا، وثلاثا، إلا أربعا، كانت طالقا ثلاثا، للاستغراق، على المعول من عوده لها متفرقة، وعلى مقابله تطلق طلقتين فقط، إذ كأنه قال: طالق ستة إلا أربعة.
أما قِران اللفظ في المشهور … فلا يساو في سوى المذكور
معناه أن تعاطف الجملتين، أو الجمل، أو المفردين، أو المفردات، لا يستلزم الاستواء في غير الحكم المذكور، مما علم ثبوته لأحدهما من الأحكام، على مذهب الجمهور، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية، والمزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، من اقتضائه استواءهما في غير ما وقع فيه التشريك بينهما بالعطف، مما تقرر الحكم به لأحدهما، فتكون
وقيل بالوقف، وهو مذهب الأشعرية واختاره إمام الحرمين وأبو حامد الغزالي ﵏ ﷾.
وهذا ما لم تقم قرينة على مرجعه، فإن قامت عمل عليها، سواء قامت على رجوعه للجميع، أو للأخيرة خاصة.
أولهما: كقوله ﷾ جل من قائل: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) إلى قوله ﷾ جل من قائل: (إلا من تاب) فهو استثناء من قوله ﷾ جل من قائل: (يلق أثاما) وهو جواب للشرط المشار فيه لجميع ذلك.
والثاني: كقوله ﷾ جل من قائل: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) بقرينة عود الضمير في يصدقوا إلى أهل القتيل، وهم مذكورون في الدية، لا في التحرير، مع أن التصدق إنما يتأتى في الدية، لأنها حق آدمي، بخلاف التحرير قاله شيخ الإسلام ﵀ ﷾.
وإلى ذلك أشار ﵀ ﷾ بقوله: دون دليل العقل، أو ذي السمع.
وأشار ﵀ ﷾ بقوله:
والحق الافتراق دون الجمع
إلى أنه على المعول من عود الاستثناء للمتعاطفات، فالمعول أنه يعود للجميع متفرقا، لا مجموعا، فلو قال: طالق ثلاثا، وثلاثا، إلا أربعا، كانت طالقا ثلاثا، للاستغراق، على المعول من عوده لها متفرقة، وعلى مقابله تطلق طلقتين فقط، إذ كأنه قال: طالق ستة إلا أربعة.
أما قِران اللفظ في المشهور … فلا يساو في سوى المذكور
معناه أن تعاطف الجملتين، أو الجمل، أو المفردين، أو المفردات، لا يستلزم الاستواء في غير الحكم المذكور، مما علم ثبوته لأحدهما من الأحكام، على مذهب الجمهور، خلافا لما ذهب إليه بعض المالكية، والمزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية، من اقتضائه استواءهما في غير ما وقع فيه التشريك بينهما بالعطف، مما تقرر الحكم به لأحدهما، فتكون
231