فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
وإن لم يتفقا، بأن زاد أحدهما على الآخر، فالمبين هو القول خاصة، تقدم أو تأخر، وذلك هو قوله ﵀ ﷾: بلا قيد، والنقص الحاصل في الفعل تخفيف خاص به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هو الزائد، فالزيادة إما مستحبة مطلقا، أو واجبة في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاصة.
وذلك كما لو طاف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيان الحج طوافين، وأمر بواحد، فالطواف الثاني إما مستحب في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي حق الأمة، أو واجب يختص وجوبه به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
وأما تمثيل صاحب نثر الورود بالوصال فسهو، كما بينه في الحلي.
تأخر البيان عن وقت العمل … وقوعه عند المجيز ما حصل
تأخيره للاحتياج واقع … وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع بما كالمطلق … ثم بعكسه لدى البعض انطق
أشار ﵀ ﷾ بأول الأبيات، إلى أن تأخر البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره، عن وقت العمل، بحيث لا يكون المكلف متمكنا من المعرفة لما تضمنه الخطاب قبل الوقت، ممتنع عند القائلين بمنع التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، جائز عند من أجاز ذلك، إلا أنه لم يقع.
فعدم الوقوع متفق عليه، وإنما الخلاف في الجواز.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب بالمبين - بالفتح - إلى وقت العمل، فقد اختلف في جوازه على مذاهب:
أحدها: أنه جائز مطلقا، وواقع، حكاه القاضي عن الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ وقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾: عليه أكثر أصحابنا، وهو مذهب الأكثرين.
قال في الإرشاد: واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) وثم للتعقيب مع التراخي.
وقوله ﷾ جل من قائل - في قصة سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة
وذلك كما لو طاف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بيان الحج طوافين، وأمر بواحد، فالطواف الثاني إما مستحب في حقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي حق الأمة، أو واجب يختص وجوبه به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
وأما تمثيل صاحب نثر الورود بالوصال فسهو، كما بينه في الحلي.
تأخر البيان عن وقت العمل … وقوعه عند المجيز ما حصل
تأخيره للاحتياج واقع … وبعضنا هو لذاك مانع
وقيل بالمنع بما كالمطلق … ثم بعكسه لدى البعض انطق
أشار ﵀ ﷾ بأول الأبيات، إلى أن تأخر البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره، عن وقت العمل، بحيث لا يكون المكلف متمكنا من المعرفة لما تضمنه الخطاب قبل الوقت، ممتنع عند القائلين بمنع التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الإتيان بالشيء مع عدم العلم به، جائز عند من أجاز ذلك، إلا أنه لم يقع.
فعدم الوقوع متفق عليه، وإنما الخلاف في الجواز.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب بالمبين - بالفتح - إلى وقت العمل، فقد اختلف في جوازه على مذاهب:
أحدها: أنه جائز مطلقا، وواقع، حكاه القاضي عن الإمام مالك - رحمهما الله ﷾ وقال أبو الوليد الباجي ﵀ ﷾: عليه أكثر أصحابنا، وهو مذهب الأكثرين.
قال في الإرشاد: واستدلوا بقوله ﷾ جل من قائل: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) وثم للتعقيب مع التراخي.
وقوله ﷾ جل من قائل - في قصة سيدنا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة
261