الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي - عبد الحق بن ملا حقي التركماني
عصابةٌ، فوالله ما يسمعونَ بِعِيرٍ (^١) خرجتْ لقريشٍ إلى الشام؛ إلا اعترضوا لها فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلتْ قريشٌ إلى النبيِّ - ﷺ - تناشدُه باللهِ والرَّحمِ لَمَّا أَرْسَلَ (^٢)؛ فمن أتاه فهو آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ - ﷺ - إليهم (^٣).
_________
(^١) أي: بخَبَر عِيرٍ، أي: قافلةٍ.
(^٢) أي: يسألونه بالله وبحق القرابة إلَّا أَرسَلَ، والمعنى: لم تسأل قريشٌ من رسول الله - ﷺ - إلَّا إرسالَه إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش. «عمدة القاري» (١٤/ ١٦).
(^٣) أخرجه البخاريِّ في «الصحيح» كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢٧١١) و(٢٧١٢)، وفي باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢٧٣١) و(٢٧٣٢)، من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.
_________
(^١) أي: بخَبَر عِيرٍ، أي: قافلةٍ.
(^٢) أي: يسألونه بالله وبحق القرابة إلَّا أَرسَلَ، والمعنى: لم تسأل قريشٌ من رسول الله - ﷺ - إلَّا إرسالَه إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش. «عمدة القاري» (١٤/ ١٦).
(^٣) أخرجه البخاريِّ في «الصحيح» كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢٧١١) و(٢٧١٢)، وفي باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (٢٧٣١) و(٢٧٣٢)، من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.
130