اللباب «شرح فصول الآداب» - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
يقطع الصوم، ونقول: أن الإشكال لم يزل إلى الآن فإنه إذا خير الصائم نفلًا بين كونه يفطر أو لا يفطر، علم أن الأكل أصلًا ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لتحتم على صائم النفل أن يأكل، فتعين ما ذكرنا أن الأكل ليس بواجب في دعوة الوليمة، ويستحب الأكل لأن فيه إتمام الدعوة، وبه جبر قلب صاحب الدعوة.
ومن مسقطات الدعوة: وجود منكر فيها لا يستطيع إنكاره، فإذا كان المدعو يستطيع إنكاره فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره حينئذٍ مصلحتين:
المصلحة الأولى: إجابة الدعوة.
والمصلحة الثانية: إزالة المنكر.
بل يتأكد على من علم أن في الوليمة الفلانية منكرًا وهو أحد المدعويين فعليه أن يحضر وينكر، فإن لم يستطع الإنكار أو علم مسبقًا أنه لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور.
فإن حدث المنكر وهو حاضر، فإنه يجب عليه أن ينكر، وكذا كل واحد في الوليمة، فإن زال فالحمد لله، وإن لم يزل نُظِر، فإن كان المنكر
ومن مسقطات الدعوة: وجود منكر فيها لا يستطيع إنكاره، فإذا كان المدعو يستطيع إنكاره فيجب الحضور والإنكار؛ لأن في حضوره حينئذٍ مصلحتين:
المصلحة الأولى: إجابة الدعوة.
والمصلحة الثانية: إزالة المنكر.
بل يتأكد على من علم أن في الوليمة الفلانية منكرًا وهو أحد المدعويين فعليه أن يحضر وينكر، فإن لم يستطع الإنكار أو علم مسبقًا أنه لا يستطيع فإنه لا يجوز له الحضور.
فإن حدث المنكر وهو حاضر، فإنه يجب عليه أن ينكر، وكذا كل واحد في الوليمة، فإن زال فالحمد لله، وإن لم يزل نُظِر، فإن كان المنكر
187