المساجد بيوت الله - أبو عبد الرحمن أيمن إسماعيل
قال ابن القيم: وَكَانَ النبي - ﷺيُصَلِّي عَامَّةَ السُّنَنِ، وَالتَّطَوُّعَ الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُ فِى بَيْتِهِ، لَا سِيَّمَا سُنَّةُ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِى الْمَسْجِدِ الْبَتَّةَ، وقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الْمَغْرِبِ، انْصَرَفُوا جَمِيعًا حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ، كَأَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى أَهْلِيهِمُ. ا. هـ (١)
قال أحمد بن حنبل: السنة أنْ يصلِّي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته" كذا روى عن النبي ﷺ. (٢)
ومن الأدلة على استحباب صلاة النفل في البيوت: -
عن ابن عمر - ﵄ - عَنِ النَّبِى - ﷺ - (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا) (٣)
_________
(١) وانظرعون المعبود (٣/ ١٠٩) وزاد المعاد (١/ ٣٠٢) والتحديث بما لم يصح فيه حديث د. بكر (ص/٧٧) ... قلت: قول ابن القيم: "فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عن النبي أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْبَتَّةَ"فهذا فيه نظر، فقد روى أحمد (٢٣٤٣٦) وابن خزيمة (١١٩٤) عن حذيفة قال: صليت المغرب مع النَّبِي - ﷺ، فلمَّا قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلِّي حتى صلَّى العشاء ثم خرج) صححه الألباني، وهذا لا يكون إلا وقد صلَّى سنة المغرب في المسجد، ولكنَّ أكثر فعلهﷺ - كان خلاف ذلك، والله أعلم.
(٢) وانظر بدائع الفوائد (٤/ ١١٥)
(٣) متفق عليه.
قال أحمد بن حنبل: السنة أنْ يصلِّي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته" كذا روى عن النبي ﷺ. (٢)
ومن الأدلة على استحباب صلاة النفل في البيوت: -
عن ابن عمر - ﵄ - عَنِ النَّبِى - ﷺ - (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا) (٣)
_________
(١) وانظرعون المعبود (٣/ ١٠٩) وزاد المعاد (١/ ٣٠٢) والتحديث بما لم يصح فيه حديث د. بكر (ص/٧٧) ... قلت: قول ابن القيم: "فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عن النبي أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْبَتَّةَ"فهذا فيه نظر، فقد روى أحمد (٢٣٤٣٦) وابن خزيمة (١١٩٤) عن حذيفة قال: صليت المغرب مع النَّبِي - ﷺ، فلمَّا قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلِّي حتى صلَّى العشاء ثم خرج) صححه الألباني، وهذا لا يكون إلا وقد صلَّى سنة المغرب في المسجد، ولكنَّ أكثر فعلهﷺ - كان خلاف ذلك، والله أعلم.
(٢) وانظر بدائع الفوائد (٤/ ١١٥)
(٣) متفق عليه.
162